لائحة تحديد عمل مراسلي الإعلام
بتاريخ 2/11/1998 اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في غزة برئاسة
زياد عبد الفتاح ، ما اسمته اللائحة التنفيذية رقم (9) ، تحدد
بموجبها تنظيم عمل مراسلي وسائل الاعلام لا سيما منها الاجنبية .
اوضحت الهيئة العامة للاستعلامات ان اللائحة معدة استناداً الى
التوجيه الرئاسي بهذا الشان والى النظام رقم (1) لعام 1996
الصادر من وزارة الاعلام كملحق لقانون النشر والمطبوعات .
بموجب المادة (4) تمنح الهيئة المراسل المعتمد الوطنين المعارضين
واجانب ومحليين بطاقات صحفية تخول لهم الحركة في مناطق السلطة
الفلسطينية .
بموجب المادتين (5) (6) تتولى دائرة الاعلام في الهيئة المعتمدة
الموظفين المعاونين واجانب ومحليين بطاقات في مهام خاصة بالاتصال
المباشر مع الاجهزة الفلسطينية المختصة على النقاط الحدودية .
وبموجب المادة (10) ينبغي على المراسل ان يبلغ الدائرة بتاريخ وصول
وفد رئيسي او وفد لوسيلة الاعلام الاجنبية قبل 48 ساعة من ذلك ،
ويخصص مندوب مرافق لكل وسيلة الاعلام اجنبية تنتدب بعثة خاصة مؤقتة
لها في الاراضي الفلسطينية .
قال زياد عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الامر لا
يتعدى كونه "عملية تنظيم جديدة تتولى من خلالها الهيئة مسوؤلية
تقديم الخدمات للصحافيين الاجانب وتنظيم دخولهم وخروجهم وتسهيل
مهامهم في أجواء ملائمة تضمن من خلالها حركتهم بما لا يتعارض مع
الامن والاجراءات الامنية المتعلقة بالمصلحة الامنية .
واضاف عبد الفتاح انه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الاجهزة
الإعلامية بالتحريض ضد السلطة الوطنية ، وان اللائحة الجديدة ستضمن
حرية الحركة للصحافيين الأجانب ، وطالبهم عدم الاخذ بأي تعليمات
اخرى تصدر عن أي جهة ليست ذات علاقة او اختصاص .
مرفق كل الوثائق المتعلقة بتوجه الهيئة العامة للاستعلامات والردود
.
الباحث الميداني : ماهر فراج
تاريخ : 22/11/1998
|