في سابقة هي الأولى من نوعها:محامٍ يقدم طعناً للمحكمة
الدستورية العليا بغزة ضد الرئيس ومجلس الوزراء
20/06/2005
غزة
في سابقة هي الأولى من نوعها، قدم محام، أمس، الى المحكمة الدستورية
العليا طعناً ضد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ومجلس
الوزراء ممثلاً برئيسه أحمد قريع "ابو علاء"، والمجلس التشريعي ممثلاً
برئيسه روحي فتوح، مستنداً بذلك الى نص المادة رقم 30/1 من القانون
الأساسي المعدل لسنة 2003.
وأوضح المحامي وسيم أبو راس، مقدم الطعن للمحكمة الدستورية لـ"الايام"
أن الاوضاع الأمنية المتدهورة، التي وصلت في الآونة الأخيرة ذروتها،
بعد أن تم الاعتداء على المحاكم، والقضاة، ووكلاء النيابة، والمحامين،
جعلت من الضروري جداً التحرك بهذا الاتجاه لدق ناقوس الخطر، الذي أصبح
يهدد الجميع من دون استثناء.
وقال أبو راس: إن الهدف من تقديم الطعن ليس اقصاء أي من المطعون ضدهم،
بقدر ما هو مطلوب احداث حالة من التغيير، وضجة اعلامية كبيرة، وذلك لأن
الوضع أصبح لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال.
واعتبر أن المطعون ضدهم مسؤولون مسؤولية تضامنية وتكافلية عما وصلت
اليه الأوضاع الداخلية من تردٍ خطير في كل المجالات، لاسيما الأمنية
منها، التي وصلت ذروتها الى حد الاعتداء على القضاة، ما يعني أنه يمكن
التأثير على قراراتهم تجاه الجناة والخارجين عن القانون.
وأكد أن هذا الطعن جاء لوضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم للعمل على وقف
حالة الانزلاق الخطير في الأوضاع الأمنية، الذي يعتبر معيقاً لسير
العدالة والقانون، وايضاً لمحاسبة، الذين ساهموا في انتشار الفساد
والواسطة والمحسوبية، وعملوا على اهدار المال العام دون وجه حق.
وحول ما اذا رفضت المحكمة الدستورية التعامل مع الطعن المقدم اليها،
قال أبو راس "ان المحكمة الدستورية لا تملك الا أن تتعاطى مع الطعن،
الذي هو للتأثير على المستوى السياسي، وان كانت لا يمكنها أن تتخذ
قراراً بإقصاء أحد أو تحميل أحد المسؤولية، فيمكنها أن تؤكد للجميع أن
المساس بمرفق العدالة، الذي هي جزء منه، هو من أخطر الأمور، التي وصلت
اليه حالنا الفلسطينية".
وكان أبو راس طالب في طعنه من المحكمة بإصدار قرار بعدم دستورية ولاية
المطعون ضدهم (الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم)، واعتبارهم في حكم
المستقيلين، واجراء انتخابات عامة لمنصب رئيس السلطة، والمجلس التشريعي
خلال 60 يوماً، ومن ثم تشكيل مجلس وزراء، وممارسة المهام الدستورية ذات
العلاقة.
وعن الطعون، التي تقدم بها سابقاً، ولم ينظر بها حتى الآن، قال أبو راس
انه تقدم بطعنين منذ العام 2003، وحتى الآن، أولهما في دستورية قانون
منظمة التحرير الفلسطينية، لأنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وهو
الطعن رقم 3/2003.
واضاف: أما الطعن الثاني فهو رقم 4/2003، المتعلق بالفقرة رقم 10 من
المادة 27 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، الذي يعطي الحق
لرئيس الهيئة المحلية أن يذهب لدائرة الاجراء مباشرة لطلب أي مبلغ من
أي مكلف، معتبراً هذا النص خطير جداً، كونه يعطي الحق لرئيس الهيئة وضع
المبلغ، الذي يريده.
وقال: إن هذا مخالف لنص الدستور، الذي يقول انه يحظر النص في القوانين
على تحصيل أي قرار، أو عمل اداري من دون رقابة القضاء، موضحاً أنه
استند في طعنه هذا للنص الدستوري، كونه يشعر بالظلم والتعدي على حقوق
الآخرين.
ولفت ابو راس الى أنه ورغم تعيين المحكمة الدستورية العليا هيئة مؤلفة
من سبعة قضاة منذ العام 2003 للنظر في الطعون المقدمة أمامها، الا أنها
لم تحدد حتى الآن موعداً لأي جلسة0
|