بروتوكول الإنتخابات
المادة الاولى: اسس الانتخابات
المادة الثانية: حق الانتخابات والتسجيل الانتخابي
المادة الثالثة: مؤهلات المرشحين وتنسيبهم
المادة الرابعة: الحملة الانتخابية
المادة الخامسة: المراقبة الدولية للانتخابات
المادة السادسة: ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس
الذيل (1): الشكل المتفق عليه لمعلومات التصويت
الذيل (2): الشروط العامة المعتمدة للمراقبين الدوليين
الذيل (3): الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مندوبو الرقابة الدولية
المادة الاولى اسس الانتخابات
احكام العامة 1. بموجب المادة 3 من اتفاق اعلان المبادىء، وتمشيا مع احكام هذا الملحق، فان الانتخابات السياسية العامة، الحرة والمباشرة سوف تتم للمجلس وفي الوقت ذاته لرئيس السلطة التنفيذية.
2. ان اجراء انتخابات لمنصب الرئيس وللمجلس الفلسطيني سيحكمها هذا الملحق وقانون انتخاب الرئيس والمجلس الفلسطيني (من الان فصاعدا "قانون الانتخاب") والانظمة المعمول بها ضمن هذا القانون (من الان فصاعدا "انظمة الانتخابات"). ان قانون الانتخابات ستتبناه السلطة الفلسطينية. قانون الانتخابات وانظمة الانتخابات يجب ان تتماشى مع احكام هذه الاتفاقية. الا اذا لم يتم تحديد ذلك بوضوح في هذا الملحق، فان المنتخبين والمرشحين للانتخابات سيسري عليهم جميعا وبصورة موحدة احكام قانون الانتخاب وانظمة الانتخاب.
مفوضية الانتخاب المركزية
3. ان مفوضية الانتخاب المركزية الفلسطينية (من الان فصاعدا CEC ) والتي ستعين من قبل السلطة الفلسطينية، ستكون مسؤولة عن ادارة الانتخابات. الـ CEC ستكون مسؤولة ايضا عن التحضير للانتخابات وعن طريقة سير الانتخابات، وسيكون لها السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه المهام، كما هو منصوص عليه في قانون الانتخاب. جميع الامور المتعلقة بالانتخابات والتي لا تخضع لبند معين في هذه الاتفاقية ستخضع للحكم الصادر عن السلطات الفلسطينية او عن الـ CEC حسب قانون الانتخاب، انظمة الانتخاب، والاجراءات ذات العلاقة الموضحة في هذه الاتفاقية. ان الـ CEC والهيئات التابعة لها ستكون مستقلة.
4. أ. جميع مكاتب الـ CEC والهيئات التابعة لها، بما في ذلك مفوضيات الانتخابات اللوائية (من الان فصاعدا DECs) ومكاتب الانتخابات اللوائية (من الان فصاعدا DEOs) ستكون موجودة في الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الفلسطيني وفي مواقع واقعة تحت ولاية المجلس. ب. جميع جوانب الادارة الانتخابية (مثل طباعة لوائح الناخبين والمرشحين، واي معلومات اخرى بخصوص اجراء الانتخابات، الاستئنافات، احصاء الاصوات، ونشر النتائج) ستجري فقط في مكاتب ال DEO ذات العلاقة.
المادة الثانية حق الانتخاب والسجل الانتخابي
.1 حق الانتخاب
أ. حق الانتخاب سيكون عاما وشاملا، بغض النظر عن الجنس، العرق، الدين، الرأي، الاصل الاجتماعي، التعليم، او وضع الملكية. كل فلسطيني يحقق الاهلية للانتخاب سيكون له الحق في التسجيل للانتخاب.
ب. الشخص الذي يظهر اسمه في السجل الانتخابي، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 ادناه، والذي عمره 18 سنة او اكثر في يوم الانتخابات، سيكون له الحق في الانتخاب.
ج. لن يسجل اي شخص كمنتخب في اكثر من محافظة انتخابية واحدة، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 ادناه.
د. ان الاهلية لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية للمجلس او لانتخاب المجلس هي واحدة.
ه. المواطنون الاسرائيليون لن يدرجوا في السجل الانتخابي.
و. كي يكون الشخص مؤهلا ليدرج في السجل الانتخابي يجب ان يكون:
1. فلسطينيا
2. ان يكون 17 سنة او اكثر
3. ان يكون مكان اقامته في المحافظة الانتخابية التي سجل لينتخب فيها
4. ان لا يكون غير مؤهل حسب الفقرة الفرعية (ك) ادناه.
5. ان يكون مدرجا ضمن السجل السكاني المحفوظ من قبل السلطة الفلسطينية او السلطات الاسرائيلية (من الان فصاعدا "السجل السكاني")، وبالتالي ان يكون حاملا لهوية اصدرتها السلطة الفلسطينية او السلطات الاسرائيلية.
ز. اي شخص:
(1) يكون عمره على الاقل اربعون عاما في كانون ثاني الاول عام 1996 وبمقدوره تقديم اثباتات كافية على انه او انها سكن/ت فعلا في الضفة الغربية او قطاع غزة على التوالي، باستثناء فترات غياب قصيرة، لمدة ثلاث اعوام مباشرة قبيل التوقيع على هذه الاتفاقية، او
(2) سيكون عمره اقل من 40 عاما في كانون ثاني الاول عام 1996 وبمقدوره تقديم اثباتات كافية على انه او انها سكن/ت الضفة الغربية او قطاع غزة على التوالي، باستثناء فترات غياب قصيرة، لمدة اربعة اعوام مباشرة قبيل التوقيع على هذه الاتفاقية،
سيكون مخولا، بغض النظر عن انه كان فعلا مسجلا في سجل السكان ام لا، ان يدرج في سجل السكان والحصول على بطاقة هوية ملائمة. ومن خلال ال CAC، فان السلطة الفلسطينية واسرائيل سوف تقومان بالدعوة الى تقديم طلبات من اجل ادراجها في سجل السكان. مثل هذه الطلبات ستقدم الى الادارة المدنية او هيئة الارتباط الاسرائيلية - الفلسطينية المشتركة ذات الشأن قبيل موعد الانتخابات وسيتم معالجة هذه الطلبات في الادارة المدنية او من قبل طرفي هيئة الارتباط المشتركة هذه بسرعة من اجل المساعدة في عملية التسجيل.
ح. ان ادراج اي شخص في السجل الانتخابي في عنوان ما يجب ان يكون بدون تحيز لمسألة ما اذا كان هذا العنوان هو عنوانه القانوني.
ط. في هذه الاتفاقية تشير كلمة "العنوان القانوني" الى العنوان الدائم في منطقة الاقتراع والتي كان يسكن به الشخص في وقت التسجيل الاولي للانتخابات.
ي. في هذه الاتفاقية تشير كلمة "العنوان" الى جماعة، منزل، شارع، حي، او اي تفصيل اخر يحدد العنوان القانوني ما والذي يقطن شخص ما به فعلا، والذي تتوافر فيه هذه المعلومات.
ك. الاشخاص الذين لن يكونوا مؤهلين ليدرجوا في السجل الانتخابي:
1. اي شخص حرم من حق الانتخاب بحكم قضائي ما دام الحكم ساري المفعول،
2. اي شخص اعلن بانه غير قادر على الانتخاب بقرار قضائي، و
3. اي شخص محتجز في مؤسسة نفسية بقرار قضائي وذلك خلال فترة الاحتجاز هذه.
"حكم قضائي" يعني حكم او قرار محكمة صدر عن محكمة فلسطينية.
.2 السجل الانتخابي
أ. بموجب احكام هذه المادة، وقانون الانتخاب وانظمة الانتخاب، فان الـ CEC ستجمع وتتابع قائمة الاشخاص المسجلين كمؤهلين للانتخاب (من الان فصاعدا "السجل الانتخابي"). وسيكون هنالك جزء مستقل في السجل الانتخابي (من الان فصاعدا "سجل انتخابي") يخصص لكل منطقة جغرافية محددة التي لها محطة اقتراع خاصة بها (من الان فصاعدا "محافظة انتخابية").
ب. بموجب الترتيبات المتفق عليها بين الجانبين، فان الـ CEC ستجمع مسودة السجل الاولي. ان تجميع السجل في كل منطقة انتخابية سيكون من مسؤولية مفوضية مركز الاقتراع الـ (PSC ) لتلك المنطقة.
ج. يجب على الـ PSC ان تدخل في مسودة السجل الاولي اسم اي شخص عمره 18 سنة او اكثر، مؤهل للتسجيل في منطقة انتخابية معينة، حامل لهوية اصدرتها السلطات الاسرائيلية او السلطة الفلسطينية، ويقوم بتقديم كافة المعلومات المطلوبة بشرط ان تقتنع الـ PSC ان هذه المعلومات صحيحة.
د. سيدرج الـ PSC في مسودة السجل الاولي اسم اي شخص عمره 17 سنة وفي نفس الوقت يحقق الشروط الاخرى التي تؤهله للادراج. هذا الشخص يستطيع الانتخاب اذا ما وصل الى سن الـ 18 قبل او في يوم الانتخابات.
هـ. ان مسودة السجل الاولي ستعرض في موقع الـ PSC في كل منطقة انتخابية. وستشمل كل ورقة منها النص التالي:
"هذه هي المسودة الاولية لسجل الاشخاص الذين يحق لهم، اذا ما كان عمرهم 18 سنة او اكثر في يوم الانتخاب، التصويت في هذه المنطقة الانتخابية لانتخاب المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية. ان ادخال اسم شخص في مسودة السجل هذه، منوط بالتصديق بان اسمه/ها مدرج في السجل السكاني المحفوظ لدى السلطة الفلسطينية او السلطات الاسرائيلية وبالتالي يكون حاملا لبطاقة هوية صادرة عن السلطة الفلسطينية او السلطات الاسرائيلية. اي شخص يعتقد بان اسمه او اسمها قد حذف لاسباب خاطئة، واي شخص لديه القناعة بان المعلومات التي نشرت عنه او عنها هي معلومات غير صحيحة فان بامكانه/ها تسليم اعتراض الى مفوضية محطة الاقتراع. اي شخص لديه القناعة ان شخصا اخر مدرج بمسودة السجل هو/هي غير مؤهل لان يكون مدرجا في السجل هذا يستطيع ان يقدم اعتراضا لمفوضيه محطة الاقتراع، ان الموعد النهائي لتسلم الطلبات والاعتراضات هو ي ي/ش ش/س س).
و. اللجنة الفرعية التي ستنشئها لجنة التنسيق والتعاون المشتركة للشؤون المدنية ستكون مسؤولة عن المسائل المتعلقة بالتسجيل المعرف في هذه الاتفاقية وعن تنسيق تنفيذ ترتيبات التسجيل (سيشار اليها من الان فصاعدا في هذه المادة ب "اللجنة الفرعية للـ CAC").
ز. خلال ستة اسابيع من تجميع مسودة السجل الاولي وفي اعقاب الفصل في الطلبات والاعتراضات، فان الجانب الفلسطيني في "اللجنة الفرعية للـ CAC " سيقوم بتزويد الجانب الاسرائيلي بنسخة من هذا السجل والمعدة بالشكل الحاسوبي المتفق عليه بين الجانبين والمعروض بالذيل1 لهذا الملحق. عند استلام هذه المعلومات، سيقوم الجانب الاسرائيلي في اللجنة الفرعية للـ CAC بتصديق المعلومات المدرجة في مسودة السجل الاولي ومطابقتها مع تلك المدرجة في السجل السكاني. منوطا بالامتثال الى احكام الذيل 1، اضافة الى اي تعديلات متفق عليها بعد المدخل التجريبي او غير ذلك، فان هذا التغيير سيكون ساريا بعد سبعة ايام. الاشخاص الذين لا تظهر تفاصيل عنهم، او اولئك الذين تختلف التفاصيل عنهم كثيرا عن تلك الموجودة في السجل السكاني سيحذفون من مسودة التسجيل الاولي الا اذا استطاع الجانب الفلسطيني تزويد اثباتات مقنعة خلال سبعة ايام بان ذلك الشخص قد ادرج في السجل السكاني.
ح. نشر السجل الانتخابي وعرض السجل الانتخابي في كل محافظة انتخابية سيتبع التصديق المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ز اعلاه وستحمل النص التالي:
"هذا هو السجل للاشخاص الذين يحق لهم، اذا ما كان عمرهم 18 سنة او اكثر في يوم الانتخاب، التصويت في هذه المنطقة الانتخابية لانتخاب المجلس الفلسطيني ورئيس سلطته التنفيذية".
ط. قبل 3 ايام على الاقل من نشر السجل النهائي، يجب ان يمرر السجل بواسطة ال CEC الى الجانب الاسرائيلي في لجنة CAC الفرعية وشاملا ايضا المعلومات الواردة في الذيل 1.
المادة الثالثة مؤهلات المرشحين وتنسيبهم
.1 المؤهلات الضرورية للمرشحين
أ. كل مرشح للمجلس وكل مرشح لمنصب رئيس السلطة التنفيذية للمجلس يجب ان يكون مسجلا للانتخاب. ب. كل مرشح للمجلس من اي دائرة انتخابية منصوص عليها في القانون الانتخابي الفلسطيني يجب ان يكون له عنوان ساري في منطقة تقع ضمن ولاية المجلس وفي الدائرة الانتخابية والذي هو مرشح بها. كل شخص مرشح لمنصب الرئيس يجب ان يكون له عنوانا ساريا يقع ضمن ولاية المجلس. ان العنوان الساري هو عنوان عقار سكني ممتلك او مستأجر او ان يكون مأهولا بطريقة مشروعة من قبل المرشح. العنوان الساري هذا يجب ان يوضع على اوراق تنسيب المرشح. في حال ان المرشح له اكثر من عنوان ساري واحد، فبامكانه ادراج جميع هذه العناوين على ورقة تنسيبه.
ج. لا يمكن للمواطنين الاسرائيليين ان يكونوا مرشحين للانتخابات لعضوية المجلس او للرئاسة.
.2 التنسيب (الترشيح)
ان تنسيب المرشحين، الاحزاب، او التحالفات سيكون مرفوضا، وان تنسيب او تسجيل كهذا عند القيام به سيلغى اذا ما كان المرشحون، الاحزاب او التحالفات:
(1) يمارسوا او يشجعوا العنصرية، او
(2) يعملوا على تنفيذ اهدافهم بطرق غير مشروعة او غير ديمقراطية.
.3 اجراءات التنسيب - المجلس
أ. يجب ان يسلم التنسيب لـ الـ DEC على اوراق تنسيب رسمية كما هو مبين في قانون الانتخاب الفلسطيني.
ب. بعد اغلاق باب الترشيح، فان الـ DEC في كل دائرة انتخابية في الضفة الغربية ستقوم مباشرة بنشر اللائحة التمهيدية باسماء الاشخاص المرشحين عن دائرتها الانتخابية بموجب قانون الانتخاب الفلسطيني.
ج. عند نشر اللائحة التمهيدية باسماء المرشحين، بامكان اي شخص ان يقدم اعتراضا خلال 7 ايام لـ الـ CEC بان احد المرشحين تمهيديا لا يوفي باحد الشروط المذكورة في الفقرات (1.ب) ، (1.ج)، (2) اعلاه.
د. بعد البت في كافة الالتماسات، ولفترة زمنية لا تتجاوز 22 يوما قبل يوم الاقتراع فان الـ DEC ستقوم بنشر اللائحة النهائية باسماء المرشحين.
.4 اجراءات التنسيب - منصب الرئيس:
أ. ان تنسيب اي مرشح يجب ان يسلم لـ الـ CEC على اوراق الترشيح الرسمية، كما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات الفلسطيني.
ب. ستقوم الـ CEC بنشر اللائحة التمهيدية للاشخاص المنسبين بعد اغلاق باب الترشيح بثلاثة ايام.
ج. عند نشر اللائحة التمهيدية باسماء المرشحين يستطيع اي شخص التقدم خلال يومين بتقديم اعتراض لـ الـ CEC بان احد المرشحين تمهيديا لا يوفي باحد الشروط المذكورة في الفقرات (1.ب)، (1.ج)، (2) اعلاه.
د. بعد البت في كافة الالتماسات (ولفترة زمنية لا تتجاوز 22 يوما قبل يوم الاقتراع) فان الـ CEC ستقوم بنشر اللائحة النهائية باسماء المرشحين.
المادة الرابعة الحملة الانتخابية
.1 الاحكام العامة للحملة
أ. جميع النشاطات التي يقوم بها المرشحون المنسبون، او الاحزاب السياسية، التحالفات، وتجمعات الناخبين الذين نسبوا المرشحين، او النشاطات التي تقام لصالحهم، والتي توجه مباشرة للحصول على اصوات الناخبين ستشكل نشاطات الحملة الانتخابية. بامكان المرشحين ومؤيديهم ان يروجوا لحملتهم الانتخابية باية طريقة قانونية يرغبونها.
ب. ان الزمن الرسمي للحملة الانتخابية والتي تسري خلالها البنود المتعلقة بالحملة الانتخابية سوف يبدأ 22 يوما قبل موعد الاقتراع وينتهي 24 ساعة قبل ان تفتتح مراكز الاقتراع امام الناخبين. ان شن الحملة الانتخابية قبل بدء الاقتراع بيوم واحد، او في يوم الاقتراع لن يسمح به.
.2 الاجتماعات والتجمعات:
أ. ستقوم الـ CEC بنشر لائحة بالاماكن والتسهيلات المتاحة للاجتماعات والتجمعات الانتخابية، والتي ستشتمل على جميع اماكن الاجتماعات المتعارف عليها العامة المفتوحة وعلى جميع المباني العامة التي تحتوي على قاعة متعارف عليها للاجتماعات، وستقوم الـ CEC ايضا بنشر لائحة بالطرق المخصصة للمسيرات، ستعلق هذه اللائحة في الـ DEO المعني في كل دائرة انتخابية. النشاطات الانتخابية هذه يجب ان تقام في الاماكن المشمولة ضمن اللوائح والتي نشرتها الـ CEC. ب. وبدون الانحراف عن المبدأ القائل بان الشرطة الفلسطينية ستعمل على الحفاظ على النظام خلال فترة الانتخاب الفلسطينية، من اجل ضمان سير الانتخابات بسلاسة وبدون تدخلات عثرات او خلافات فان الجانبان يوافقان على التعامل مع والتنسيق فيما بينهم فيما يختص بالمواضيع الامنية للعملية الانتخابية التي قد تظهر في الـ DCO المعني في كل دائرة انتخابية.
ج. المسائل الامنية المتعلقة بالمراقبين الدوليين سيتم معالجتها في الـ DCO المعني ومن خلال اطار المنتدى الثلاثي الفلسطيني - الاسرائيلي - الاتحاد الاوروبي كما ورد في المادة 5 الفقرة 7 ادناه.
د. سوف يتخذ كل طرف من جانبه كافة الاجراءات الضرورية، فيما يختص بالاشخاص الواقعين تحت سلطته، وذلك لمنع الاخلال بالنظام العام اثناء القيام بنشاطات الحملة الانتخابية، لضمان ان كل نشاط يقام لا يؤثر على انسياب حركة المرور، ولحماية العملية الانتخابية من العنف، التحريض والدعاية العدائية الى غير ذلك من التأثيرات غير الديمقراطية.
هـ. (1) اذا اراد ممثل لمرشح او لمرشحين ان يقيم تجمعا، اجتماعا او مسيرة فيجب عليه ان يقدم طلبا لـ الـ DEO المعني مع اعطاء تفاصيل الوقت والمكان المقترحين.
(2) فيما يختص بطلبات اقامة نشاط انتخابي كهذا في المناطق التي تمارس فيها الشرطة الفلسطينية مسؤولياتها المتعلقة بالنظام العام، ولا يوجد هناك مقرا او مخفر للشرطة الفلسطينية، فان الـ DEO ستقوم بالاشعار مسبقا عن هذا النشاط الى الـ DCO ذات الشأن.
(3) فيما يختص بطلبات اقامة نشاط انتخابي كهذا في المناطق التي تمارس فيها الشرطة الفلسطينية مسؤولياتها المتعلقة بالنظام العام فان هذا النشاط سيقام فقط بعد التنسيق مع والتأكيد عليه من قبل الـ DCO المعني.
المادة الخامسة المراقبة الدولية للانتخابات
.1 المعايير الدولية
ان العملية الانتخابية ستكون مفتوحة امام الرقابة الدولية وستتم المراقبة بحسب المعايير الدولية المقبولة.
.2 مدى المراقبة
أ. ان جميع مراحل العملية الانتخابية ستكون مفتوحة للمراقبة. وسيشمل ذلك تسجيل الناخبين، الحملة الانتخابية، كيفية عمل مراكز الاقتراع خلال فترة التصويت، عملية عد الاصوات في كل مركز اقتراع، والتجميع والتدقيق (بما في ذلك البت في دعاوى المرشحين او ممثليهم) على مستوى المركز والمحافظة.
ب. سيطلب من المراقبين ان يقيموا فيما اذا كانت جميع مراحل العملية الانتخابية تتسم بالحرية والنزاهة. ان عمل المراقبين سيقتصر على الملاحظة، كتابة التقارير والحوار مع السلطات المعنية.
ج. بامكان مندوبي الرقابة اذا ما ارادوا ان يدلوا بتعليقاتهم او آرائهم عن سير الانتخابات لـ الـ CEC والتي بدورها ستأخذ هذه الشكاوى والتعليقات بعين الاعتبار ومن ثم تقوم باعطاء الردود المناسبة.
د. لتسهيل استقلالية المراقبة، فان تعليمات التفويض والعمل لكل مندوب من مندوبي الرقابة الدولية سوف يقرر من قبل المندوب بالتشاور مع هيئة تنسيق الرقابة الدولية بحسب نقاط البحث المدرجة كـ ذيل 2 من هذا الملحق.
.3 مصدر المراقبين
من المتوقع ان يحضر المراقبون من كافة انحاء العالم.
أ. سيحضر مندوبي الرقابة، على وجه الخصوص، من الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الروسي، كندا، مصر، اليابان، الاردن، النرويج، حركة عدم الانحياز، منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي. من الممكن اضافة مندوبي الرقابة المبعوثين من قبل حكومات اخرى او من قبل منظمات دولية الى هذه اللائحة بعد التشاور.
ب. سيحضر ايضا مراقبون آخرون، بما في ذلك ممثلو المنظمات غير الحكومية.
.4 هيئة التنسيق
سيعمل الاتحاد الاوروبي كمنسق لنشاطات مندوبي الرقابة.
.5 اعتماد المراقبين
أ. سيتم استصدار اوراق اعتماد لجميع المراقبين، سواء دوليين كانوا ام محليين، وذلك باستخدام آلية الـ CEC وسيتم اصدار اوراق الاعتماد من قبل الـ CEC عند الطلب. وسيشترط اصدار هذا الاعتماد بقبول النقاط المرجعية العامة للمراقبين. ورقة الاعتماد هذه ستحتوي على نص بثلاث لغات (العربية، الانجليزية، العبرية).
ب. ورقة الاعتماد لاعضاء مندوبي الرقابة ولاعضاء هيئة التنسيق ستحوي التفاصيل التالية:
(1) الاسم الكامل ،
(2) الدولة الام ،
(3) النص التالي: "ان حامل هذه البطاقة هو مراقب دولي ويحق له الامتيازات والحصانات بموجب الاتفاقية الانتقالية"، و
(4) صورة ج. ان اوراق الاعتماد للمراقبين الاخرين لن تكون بلون بطاقة اعضاء مندوبي الرقابة في الفقرة الفرعية ب اعلاه، وستحتوي هذه البطاقات على التفاصيل التالية:
(1) الاسم
(2) المنظمة
(3) الكلمات "مراقب انتخابات"
(4) النص التالي: "حامل هذه البطاقة هو مراقب للانتخابات ومخول بكل مساعدة ممكنة للقيام بمهامه/ها بموجب الاتفاقية الانتقالية"، و
(5) صورة.
.6 الامتيازات والحصانات
أ. مندوبي الرقابة واعضاء هيئة التنسيق (من الان فصاعدا "الاعضاء المنتدبين") سيتم منحهم الامتيازات والحصانات الضرورية للقيام بنشاطاتهم بالتماشي مع الذيل 3 لهذا الملحق.
ب. ستزود الـ CEC اسرائيل باسماء الاعضاء المنتدبين مقدما، وسيتم بعد ذلك توفير الحصانات والامتيازات لهم بالتماشي مع الذيل 3.
.7 ملتقى التنسيق الثلاثي للوجستيات والامن.
ستقوم كل من الـ CEC، اسرائيل، والاتحاد الاوروبي بانشاء ملتقى ثلاثي للتعامل مع مواضيع (مثل: امن المراقبين، الاتصالات، اشارات الدخول، الهويات ومواضيع اخرى في اللوجستيات) والمثارة من مندوبي الرقابة على انها تتطلب المساعدة، او انها تتطلب التنسيق بين اعضاء الملتقى الثلاثي.
المواضيع الاخرى المتعلقة بسير الانتخابات سيقوم الـ CEC والاتحاد الاوروبي بالتعامل معها ثنائيا. الاشكال العملية للملتقى الثلاثي سيتم الاتفاق عليها من الاطراف بين اجتماعهم الاول.
8. حرية الحركة
أ. لاغراض مراقبة الانتخابات، سيتم اتخاذ كافة الاجراءات لتحقيق حرية الحركة في جميع مناطق العمل.
ب. لن يتم مرافقة المراقبين من قبل ممثلين رسميين عن CEC او عن اسرائيل الا اذا قام المراقبون بطلب ذلك.
.9 اجهزة المراقبين
أ. سيتم التعرف على اعضاء مندوبي الرقابة عن طريق زي مميز (طاقية، قميص، جاكيت .. الخ) مع رداء خارجي كتب عليه بالعربية وبالانجليزية "مراقب دولي". المراقبون الاخرون سيتم بالتالي تمييزهم.
ب. لن يقوم المراقبون بحمل السلاح.
. 10 تقديم التقارير من قبل مندوبي الرقابة خلال الانتخابات وبعدها، سيكون بامكان هيئة التنسيق، مندوبي الرقابة، وغيرهم من المراقبين اصدار بيانات وعقد مؤتمرات صحفية عن النتائج التي توصلوا لها.
.11 المراقبون المحليون وجدولة الاصوات الموازية:
سيطلب الى منظمات الرقابة المحلية ان تكون مستقلة عن الاحزاب، التحالفات، وتجمعات الناخبين التي لها مرشح/ين منسب/ين وسيتم اعتماد هذه المنظمات من قبل الـ CEC عندما يطلب اليها ذلك. ستعمل منظمات المراقبين المحليين بموجب المرجعية المشتركة للمراقبين المحليين المرفقة في الذيل 2، اية منظمة موازية لجدولة الاصوات ستعتمد كمنظمة محلية للاشراف.
. 12 احكام للصحفيين
الصحفيون المحليون والعالميون سيتم اعتمادهم من قبل الـ CEC بعد تقديمهم لوثائق صحفية معتمدة. وسيتمتع الصحفيون بحرية الصحافة وبحرية الوصول الى كافة المرافق الانتخابية في جميع الاماكن من اجل تغطية العملية الانتخابية. وقد تقوم السلطات الانتخابية بهدف تسهيل حرية الوصول هذه بطلب ابراز اوراق الاعتماد من الصحفيين.
المادة السادسة ترتيبات الانتخاب بخصوص القدس
.1 القيام بالحملة الانتخابية:
ستشكل من الـ CAC لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الـ CEC واسرائيل لتنسيق امور تتعلق بالحملة الانتخابية في القدس.
المرشحين الذين يقومون بنشاطات الحملة الانتخابية في القدس عليهم طلب الاذن اللازم من خلال الـ CEC. على الـ CEC ان تحصل على التراخيص اللازمة من الجانب الاسرائيلي في اللجنة الفرعية للـ CAC.
اضافة لذلك بامكان الـ CEC حرمان مرشح ما من الترشيح والذي لا يلتزم في حملته الانتخابية بالقدس باحكام قانون الانتخابات الفلسطيني وهذه الاتفاقية.
.2 ترتيبات الاقتراع:
أ. الموقع:
سيقوم عدد من فلسطينيي القدس بالتصويت في الانتخابات من خلال خدمات مقدمة لهم في مكاتب البريد في القدس تبعا لطبيعة هذه المكاتب:
1. مكتب البريد في شارع صلاح الدين،
2. مكتب البريد في شارع يافا،
3. مكتب البريد في شعفاط،
4. مكتب البريد في بيت حنينا، و
5. مكتب البريد في جبل الزيتون.
ب. المراقبة الدولية:
سيتواجد مراقبون دوليون في مكاتب البريد المنصوص عليها اعلاه في يوم الانتخابات.
ج. اجراء التصويت:
1. فلسطينيو القدس الذين سيصوتون في الانتخابات من خلال مكاتب البريد في القدس سيعلموا بمكتب البريد ذو الصلة من خلال بطاقة التسجيل الانتخابي المزودة لهم من قبل الـ CEC (من الان فصاعدا "الناخبين").
2. عند الوصول الى مكتب البريد سيعرف الناخبون عن انفسهم الى موظف البريد ذو العلاقة (من الان فصاعدا "الموظف") وسيقدموا بطاقة تسجيلهم الانتخابي.
3. سيزود الموظفون الناخبون بما يلي:
أ. ورقتي اقتراع، واحدة لانتخاب رئيس والاخرى لانتخابات المجلس، و
ب. مغلفين معنونين الى الـ DEO.
4. على الناخبين ان يضعوا علامة على اوراق الاقتراع على المنضدة في مكتب البريد، ومن ثم وضعها في المغلفات من اجل ادخالها في حاويات يتفق الطرفان على حجمها وشكلها.
5. عند نهاية اليوم ستسلم هذه الحاويات في موعدها المحدد الى مكتب الـ DEO ذي العلاقة. سيتم هذا التسليم امام المراقبين الدوليين. ويجب ان تختم هذه الحاويات قبيل تسليمها.
6. ستكون الـ DEO مسؤولة عن تعداد الاصوات المودعة من خلال الترتيبات المنصوص عليها اعلاه كجزء من التعداد الشامل للاصوات.
الذيل الاول الشكل المتفق عليه لمعلومات التصويت
.1 المواصفات الحاسوبية
أ. سيتم تقديم البيانات على شريط DAT سعة 2 جيجابايت. واذا امكن، فسيتم نقل البيانات باستخدام برنامج TAR.
ب. سيتم تقديم البيانات في ملف يتطابق مع المعايير العربية لبرنامج شركة مايكروسوفت "نوافد" (Microsoft windows).
ج. ج. سيتم تقديم البيانات في ملف مبسط وليس بملف تصدير.
.2 نقاط عامة
أ. سيتم تقديم جدول يبين العلاقة بين الرموز التي تستخدمها الـ PSC واسماء المواقع الخاصة بهم.
ب. 100 مدخل تجريبي سيجري اختبارهم بعد، على الاكثر، اسبوعين من بدء الاقتراع.
3. شكل البيانات - القائمة أ
أ. ان الملف الذي سيتم نقله يجب ان يكون على الشكل التالي:
الطول916 - س س ش ش ي ي15 النوعرقمرقمتاريخرقمرقم المحتوىرقم الهويةنوع الهويةتاريخ الميلادالجنسرمز الـ PSC
ب. من الممكن ان يكون طول حقل "رقم الهوية" 8 خانات اذا لم يكن هنالك خانة للتدقيق. وفي هذه الحالة، تترك الخانة الاخيرة فارغة.
ج. من الممكن ان يحتوي حقل نوع الهوية على احدى القيم الثلاث:
1. الهوية الاسرائيلية (الضفة الغربية)
2. هوية السلطة الفلسطينية
3. الهوية الاسرائيلية (القدس)
د. من الممكن ان يحتوي حقل الجنس على احدى قيمتين:
1. ذكر
2. انثى
ه. عندما لا يكون تاريخ الميلاد معروفا فسيتم ادخاله كما يلي:
i. عندما لا يكون اليوم من الشهر معروفا فسيتم ادخال 00 في موقع اليوم
ii. عندما لا يكون الشهر معروفا فسيتم ادخال 00 في موقع الشهر
iii. عندما لا يكون تاريخ الميلاد ككل معروفا فسيتم ادخاله 000000
الذيل الثاني النقاط المرجعية العامة للمراقبين
أ. المراقبين الدوليين
1. ان المراقبين مدعوون لمراقبة العملية الانتخابية الفلسطينية برمتها، من الاعلان وحتى التسجيل، الحملات الانتخابية، التصويت، عد الاصوات، تجميع النتائج، واجراءات تقديم الشكاوى.
2. جميع الهيئات التي تقوم بارسال المراقبين سيكون لها الحرية في اختيارها لهؤلاء المراقبين. وستقوم الـ CEC بتزويد كافة المراقبين باوراق اعتمادهم حال وصولهم.
3. سيكون لكل مراقب معتمد حرية الاتصال باي كان، في اي زمان واي مكان يشاء، كما وستكون له الحرية في حضور كافة النشاطات المتعلقة بالانتخاب.
4. ستسمح اسرائيل للمراقبين المعتمدين بالسفر من خلال اسرائيل والسكن فيها.
5. ان الموجودات، الاجهزة والممتلكات بما في ذلك الاوراق، الوثائق (وتشمل الوثائق المحوسبة)، الاتصالات، المراسلات وقواعد البيانات الخاصة بمنظمات الرقابة سيتم احترامها من الجانبين كل بحسب القوانين المطبقة لديه. كما ويشمل هذا النص ممتلكات المراقبين التي ابتكرت، حوفظ عليها، او استخدمت لاغراض تختص بعملهم.
6. سيرتدي مندوبو الرقابة زيهم المميز (الطواقي، القمصان، الجاكيتات .. الخ بما في ذلك الرداء الذي يحمل العبارة "مراقب دولي" بالعربية وبالانجليزية) في اي زمان ومكان اثناء قيامهم بواجبهم. المراقبون غير المنتمين لـ مندوبي الرقابة بحسب المادة الخامسة فقرة 3.أ من هذا الملحق (من الان فصاعدا "المراقبون الاخرون") سيتم بالتالي تمييزهم.
7. سيكون كافة المراقبين مسؤولين عن ترتيبات اقامتهم، اجهزتهم، وسائل النقل، التأمين الصحي وخلافه.
8. لن تتحمل الـ CEC او اسرائيل اي مسؤولية مالية فيما يتعلق بمصروفات المراقبين، او باصاباتهم، او باي عطل او خسارة قد يتعرض لها المراقبون سواء اثناء تأديتهم لواجبهم ام لا. وسيقوم الاتحاد الاوروبي فقط، بتحمل مثل هذه المسؤولية وذلك فيما يختص باعضاء هيئة التنسيق وبمراقبي الاتحاد الاوروبي وللحد الذي يصرح الاتحاد بانه سيوافق عليه.
9. لن يكون هنالك قيود على تقديم دعم مالي اجنبي لنشاطات المراقبين المختلفة، ولا على اعادة مثل هذا الدعم لاي دولة في الخارج. كما ولن يكون هنالك قيود على تبادل العملات الاجنبية ما دام ذلك سيتم عن طريق صراف مرخص وباسعار التبادل في السوق.
10. ستتخذ كافة الاجراءات لضمان سلامة وامن المراقبين. كما وستقدم اجراءات امن اضافية ومناسبة عند الطلب.
11. كافة المراقبين لهم حق الاستفادة من خدمات الطوارىء الطبية، بما في ذلك عمليات الاخلاء الطارئة التي قد تستدعيها الظروف. كما تتعهد السلطات الاسرائيلية والفلسطينية المعنية بتقديم عمليات المساعدة والاخلاء الطارئتين.
ب. المراقبون المحليون:
1. ان المراقبين المحليون مدعوون للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية الفلسطينية برمتها. من الاعلان وحتى التسجيل، الحملات الانتخابية، التصويت، عد الاصوات، تجميع النتائج واجراءات تقديم الشكاوي.
2. جميع هيئات الرقابة المحلية ستكون لها الحرية في اختيار مراقبيها. وستقوم الـ CEC بتزويد كافة المراقبين المحليين باوراق الاعتماد الخاصة بهم.
3. سيكون لكل مراقب محلي معتمد حرية التحرك والاتصال باي كان، في اي زمان واي مكان يشاء، كما وستكون له الحرية في حضور كافة النشاطات المتعلقة بالانتخابات.
4. سيتمتع المراقبون المحليون بحرية الكلام فيما يتعلق بما يتفوهون به او يكتبونه من كلمات في مجال القيام بواجبهم الرسمي.
5. الموجودات، الاجهزة والممتلكات، بما في ذلك الاوراق والوثائق (وتشمل الوثائق المحوسبة)، الاتصالات، المراسلات، وقواعد البيانات الخاصة بمنظمات الرقابة المحلية سيتم احترامها من الجانبين كل حسب القوانين السارية لديه. كما سيسري هذا البند ايضا على ممتلكات المراقبين المحليين التي ابتكرت، حوفظ عليها او استخدمت لاغراض تختص بعملهم او مهامهم.
6. ستسمح اسرائيل للمراقبين المحليين المعتمدين بالتجوال داخل المنطقة الاسرائيلية اثناء قيامهم بواجبهم بشرط ان تقوم الـ CEC بتسليم لائحة باسماء هؤلاء المراقبين.
7. سيكون كافة المراقبين مسؤولين عن توفير الاجهزة، وسائل النقل، والتأمين الصحي وخلافه لانفسهم. 8. لن تتحمل الـ CEC او اسرائيل اي مسؤولية مادية فيما يتعلق بمصروفات المراقبين او باصاباتهم او باي عطل او خسارة قد يتعرضوا لها سواء اثناء تأديتهم لواجبهم او خلافه.
الذيل الثالث الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مندوبو الرقابة الدوليين
لاغراض هذا الذيل، فان الامتيازات والحصانات ستمنح لجميع مندوبي الرقابة الدوليين المعتمدين ولاعضاء هيئة التنسيق المعتمدين وللموظفين المعينين من قبل مندوبي الرقابة للقيام بنشاطات تتعلق بمراقبة الانتخابات (من الان فصاعدا "الاعضاء المنتدبين"). 1. سيتوفر للاعضاء المنتدبين: أ. الحصانة من الاعتقال الشخصي او التوقيف، وكذلك من حجز ممتلكاتهم.
ب. الحصانة من المتابعة القضائية فيما يتعلق بكلمات تفوهوا بها او كتبوها، او اعمال قاموا بها اثناء قيامهم بمهمتهم.
ج. حرمة جميع اوراقهم ووثائقهم بما في ذلك الوثائق المحوسبة.
د. امكانية استخدام الرموز واستلام اوراق ومراسلات لاغراض تختص باتصالاتهم الرسمية باستخدام اشخاص لنقلها او باستخدام مظاريف مختومة.
2. سيتم ضمان حرية وحرمة الاتصالات والمراسلات من والى الاعضاء المنتدبين.
3. ستكون ممتلكات الاعضاء المنتدبين، بما في ذلك كافة السجلات، قواعد البيانات، الممتلكات، التمويل والموجودات:
أ. محمية ولها حرمتها.
ب. محصنة من التفتيش، الطلب، المصادرة، من وضع اليد عليها، ومن اي شكل اخر من اشكال التدخل سواء كان هذا التدخل تنفيذيا، اداريا، قضائيا او قانونيا.
4. بدون المس بامتيازاتهم وحصاناتهم، الا ان من واجب الشخص الذي يتمتع بهذه الامتيازات وتلك الحصانات ان يحترم القوانين والنظم السارية عند كل جانب في المناطق الواقعة تحت ولايته.
5. ستتمكن هيئة التنسيق ومندوبو الرقابة كافة، منذ بداية عملهم وحتى نهايته، من الحصول على والاستخدام بفعالية وحرية لوسائل الاتصال الضرورية ليتمكنوا من القيام بواجبهم على اكمل وجه، وذلك ضمن اطار عمل الملتقى الثلاثي المعرف في المادة 5، فقرة 7 لهذا الملحق (من الان فصاعدا "الملتقى الثلاثي")، ستضمن السلطات الاسرائيلية والفلسطينية الوصول الى خطوط الاتصال وتردد الموجات اللازمة.
6. سيكون بوسع هيئة التنسيق ومندوبي الرقابة كافة الحصول على واحد او اي مما يلي:
أ. لوحات ارقام خاصة للسيارات وتراخيص اخرى تم الاتفاق عليها في الملتقى الثلاثي التي تم شراؤها او استئجارها محليا.
ب. لوحات ترخيص خاصة بالسيارات التي تم استيرادها او تم اعادة تصديرها.
من الواجب الحصول على تأمين شامل لكل سيارة كهذه. 7. كافة الاجهزة، الادوات، البضائع والمواد التي يتم استيرادها من قبل هيئة التنسيق او مندوبي الرقابة والتي لها علاقة بنشاطاتهم. ستكون معفاة من كافة الجمارك وضرائب الاستيراد والرسوم، من المفهوم ان هذا الاعفاء لا يشمل تكلفة الخدمات المقدمة عند نقاط العبور الاسرائيلية. في حالة الطلب لدفع نفقات التخزين الناتجة عن اي تأخير مبرر من قبل السلطات الاسرائيلية، كما سمح من قبل الملتقى الثلاثي، فسيتم ارجاع نفقات التخزين.
مسائل متعلقة بمثل هذه الواردات والخاصة بالممنوعات او التحديدات المتعلقة بمثل هذه الواردات فان هذه المسائل سيتم مناقشتها ومعالجتها باجراءات سريعة من قبل الملتقى الثلاثي.
كل مندوب مراقب سيسمح له باستيراد واعادة تصدير جميع الاجهزة الضرورية بما فيها السيارات والتي تعتبرها ضرورية لاداء مهامها.
ضمن اطار عمل الملتقى الثلاثي فان سلطات الجمارك الاسرائيلية و/او الفلسطينية ستقوم بتصفية الجمارك الملائمة من خلال اجراءات سريعة خاصة تحت اشراف موظفين جمارك رفيعي المستوى. جميع الاجهزة المستوردة والمواد والبضائع المعفاة من ضرائب ورسوم الاستيراد سوف يتم اعادة تصديرها او التبرع بها بموجب اجراءات الضرائب المعمول بها والمتفق عليها بين الطرفين عند الانتهاء من عمل المشرفين المنتدبين.
8. أ. سيتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والذين تم تجنيدهم محليا للقيام بخدمات لهيئة التنسيق او لمندوبي الرقابة (من الان فصاعدا "الموظفين المحليين" بما يلي وذلك تبعا لاحكام هذه الفقرة:
1. حرية الحركة في ممارسة مهامهم ، و
2. الحصانة من المقاضاة فيما يتعلق بكلمات تفوهوا بها او كتبوها او اية اعمال قاموا بها اثناء ممارستهم لاعمالهم.
ب. سيقوم مندوبي الرقابة وهيئة التنسيق بتزويد لوائح الموظفين المحليين الى الـ CEC والتي ستقوم باعتمادهم بعد التنسيق المسبق مع اسرائيل. الموظفين المحليين المعتمدين سيتم اصدار شهادات لهم باللغات العربية، والانجليزية والعبرية والتي سيكون حيازتها ضروريا للتمتع بحرية الحركة والحصانة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية أ. ج. ستشمل الشهادة النص التالي:
"حامل هذه الشهادة مرتبط رسميا بوفد مراقبة دولي. ان هذا الشخص مخول بالسفر في سيارة تحمل لائحات سيارات خاصة بالمراقبين في فترة قيام هذا الشخص بمهامه الشرعية. ان هذا الشخص مخول بحصانة محددة اثناء اداء مهامه/ها بموجب الاتفاقية المرحلية". د. لن يتمتع هؤلاء الموظفين المحليين بالحصانة من المتابعة القضائية فيما يتعلق بمخالفات السير او بالاضرار التي قد يتسببوا بها.
هـ. امور تتعلق بترتيبات حول دخول موظفين محليين الى اسرائيل وتحرك موظفين محليين الى الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك اصدار شهادات عبور سيتم معالجتها ضمن الملتقى الثلاثي من قبل الممثلين الاسرائيليين في هذا الملتقى والذين، لهذه الغاية، سيقيموا علاقات مستمرة مع السلطات الاسرائيلية الملائمة وذلك من اجل تسريع جميع القضايا المرتبطة.
و. لن يقوم الموظفون المحليون بحمل السلاح.
9. بوسع هيئة التنسيق ومنتدبي الرقابة رفع علمهم و/او شعارهم على مبانيهم ومركباتهم.
10. ستقوم السلطات الفلسطينية والاسرائيلية بالشكل المناسب وفي اطار عمل الملتقى الثلاثي، بتعيين ضباط ارتباط للتأكد من تطبيق الترتيبات المتعلقة بطلبات تتعلق بتنفيذ اللوجستيات والامن