النصوص/عربي

 الترجمة العربية للوثيقة

 

وثيقة جنيف  :  مسودة اتفاقية للوضع الدائم

 

   

إن دولة إسرائيل (المشار إليها في ما يلي بتسمية "إسرائيل") ومنظمة التحرير الفلسطينية(المشار إليها في ما يلي بتسمية "م.ت.ف") ، ممثل الشعب الفلسطيني ( والمشار إليهما في ما يلي بتسمية "الطرفين"):

 

إذ يؤكدان من جديد عزمهما على وضع حد لعقود من الصراع والمواجهات وعزمهما على التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل على أساس سلام عادل ودائم وشامل، وتحقيق مصالحة تاريخية،إذ يدركان أن السلام يتطلب الانتقال من منطق الحرب والمواجهة إلى منطق السلام والتعاون،وأن الأفعال والعبارات المستخدمة في زمن الحرب لاهي تناسب زمن السلام ولا هي مقبولة فيه،

 

إذ يؤكدان على إيمانهما الراسخ بأن منطق السلام بتطلب حلولاً وسطاً وأن الحل الوحيد القابل للحياة يقوم على وجود دولتين على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338،

 

إذ يؤكدان كذلك أن هذه الاتفاقية هي مؤشر على الاعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، دون الإجحاف بالحقوق المتساوية لمواطني كل من الطرفين،

 

إذ يدركان أنه وبعد سنين طوال من العيش في خوف وانعدام أمن مشتركين، فإن كلا الشعبين يحتاجان للدخول في حقبة تتسم بالسلام والأمن والاستقرار، بما يترتب على ذلك من إجراءات ضرورية يتخذها الطرفان لضمان تحقق هذه الحقبة،

 

إذ يعترفان بحق كل مهما في الوجود السلمي والأمن ضمن حدود أمنة ومعترف بها لا تكون عرضة للتهديد أو لأعمال العنف.

 

إذ يعقدان العزم على بناء علاقات قائمة على التعاون والالتزام بالعيش جنباً إلى جنب كجارين طيبين يسعيان معاً كما وكلَ على حدة للإسهام في ما هو خير لشعبيهما،

 

إذ يؤكدان من جديد التزامهما بالعمل بشكل ينسجم وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

إذ يؤكدان أن هذه الاتفاقية قد أبرمت في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد في أكتوبر/تشرين الأول 1991، وإعلان المبادئ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1993 والاتفاقيات اللاحقة بما فيها اتفاقية المرحلة الانتقالية الصادرة في سبتمبر / أيلول 1995 ومذكرة واي ريفر في أكتوبر/ تشرين الأول 1998، ومذكرة شرم الشيخ في الرابع من سبتمبر/ أيلول 1999، ومفاوضات الوضع الدائم بما في ذلك قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو 2000، وأفكار كلينتون التي أعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2000 ومفاوضات طابا في يناير/ كانون الثاني 2001،

 

إذ يعيدان التأكيد على التزامهما بقرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338و 1397 ويؤكدان فهمهما بأن هذه الاتفاقية تقوم على، وستقوم إلى، كما أنها- بتنفيذها – ستكون بمثابة التطبيق الكامل لهذه القرارات وستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلية – الفلسطيني بكافة جوانبه،

 

إذ يعلنان أن هذه الاتفاقية تحقق التصورات المتعلقة بالوضع الدائم وإحلال السلام، كما أعرب عنها الرئيس بوش في الخطبة التي ألقاها في 24 يونيو/ حزيران 2002، وكما وردت في خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.

 

إذ يعلنان كذلك أن هذه الاتفاقية تمثل تصالحاً تاريخياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها تمهد الطريق أمام المصالحة بين العالم العربي وإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية وسلمية بين الدول العربية وإسرائيل وفقاً للبنود ذات الصلة التي تضمنها قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في 28 مارس/ آذار 2002،

 

قررا السعي وراء تحقيق الهدف التمثل في إقامة سلام إقليمي شامل بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة جمعاء،

 

واتفقا على ما يلي:

المادة 1: الهدف من اتفاقية الحل النهائي

1.  تنهي اتفاقية الحل النهائي (المشار إليها في ما يلي بتسمية "هذه الاتفاقية") عهد الصراع وتبشر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين،

2.        سيؤدي تنفيذ إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المترتبة على أحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية. ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية.

 

المادة 2: العلاقات بين الطرفين

1.  تعترف دولة إسرائيل بدولة فلسطين (المشار إليها فيما يلي بتسمية "فلسطين") فور قيامها كما تعترف دولة فلسطين بدولة إسرائيل فوراً.

2.    تكون دولة فلسطين خليفة منظمة التحرير الفلسطينية بكل ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.

3.  تقيم إسرائيل وفلسطين فوراً علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة مع بعضهما البعض وتتبالادن السفراء المقيمين خلال شهر واحد من اعترافهما المبتادل كل بالآخر.

4.  يقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما، ويلتزم الطرفان بعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض الداخلية.

5.    تسود هذه الاتفاقية على كافة الاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

6.  دون الإجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، تقوم العلاقات بين إسرائيل وفلسطين على أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

7.  بغية تعزيز العلاقات بين دولتيهما وشعبيهما، تتعاون فلسطين وإسرائيل في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يشمل ذلك الحوار بين هيئاتهما التشريعية ومؤسسات الدولة فيهما، والتعاون بين السلطات المحلية المناسبة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني لديهما، وإقامة البرامج المشتركة والتبادل في مجالات الثقافية والإعلام والشباب والعلوم والتعليم والبيئة والصحة والزراعة والسياحة ومنع الجريمة. وتقوم "لجنة التعاون الفلسطينية- الإسرائيلية" بالإشراف على هذا التعاون وفقاً لأحكام المادة8.

8.  يتعاون الطرفان في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق القدرات البشرية لشعبيهما بأفضل شك لممكن وفي هذا الصدد فإنهما يعملان بشكل ثنائي وإقليمي ومع المجتمع الدولي من أجل تعظيم استفادة أوسع شريحة ممكنة من السكان فيهما من السلام ويقوم الطرفان بإنشاء هيئات دائمة ذات صلة لتحقيق هذا الهدف.

9.  يطبق الطرفان إجراءات متبنة في مجال التبادل الأمني ويبذلان جهوداً حثيثة وشاملة ومتواصلة لوضع نهاية للإرهاب الموجهين ضد مواطني الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته وأراضيه وينبغي مواصلة هذه الجهود في جميع الأوقات بمعزل عن أية أزمة محتملة قد تنشب وعن الجوانب الأخرى للعلاقات بين الطرفين.

10.  تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً وبشكل منفرد مع أطراف أخرى في المنطقة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والنهوض بهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

11.  يقوم الطرفان بإنشاء "لجنة توجيه فلسطينية- إسرائيلية عليا" على المستوى الوزاري ترشد وتراقب وتسهل عملية تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي ووفقاً للآليات الواردة في المادة 3 أدناه.

 

 

 

المادة 3: مجموعة التنفيذ والتحقيق.

1.    تأسيس المجموعة وتشكيلتها:

أ‌.   يتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس "مجموعة تنفيذ وتحقق" (IVG) من أجل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها ومراقبيتها وفض النزاعات ذات العلاقات بتنفيذها.

ب‌. تضم "مجموعة التنفيذ والتحقق" في عضويتها كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطرافاً أخرى إقليمية ودولية يتفق عليها الطرفان.

ج. تعمل " مجموعة التنفيذ والتحقق" بالتنسيق مع "لجنة التوجيه الفلسطينية- الإسرائيلية العليا" المنشاة بموجب المادة 2/11 أعلاه وتعمل في وقت لاحق مع "لجنة التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني" المنشأة بموجب المادة 8 أدناه.

د. تكون بنية "مجموعة التنفيذ والتحقق" وإجراءاتها وآلياتها كما هو مبين أدناه وكما هو مفصل في الملحق "X".[1]

 

2.    بنية المجموعة:

أ‌.   تكون السلطة العليا في "مجموعة التنفيذ والتحقق" في يد مجموعة اتصال سياسية عليا ("مجموعة الاتصال") تضم جميع أعضاء "مجموعة التنفيذ والتحقق".

ب‌. تعتين "مجموعة الاتصال" بالتشاور مع الطرفين ممثلاً خاصا (" الممثل الخاص") يشكل الذراع التنفيذي الرئيسي لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق" في الميدان ويقوم "الممثل الخاص" بإدارة عمل "مجموعة التنفيذ والتحقق" ويحافظ على اتصال دائم مع الطرفين ومع "لجنة التوجيه الفلسطينية- الإسرائيلية العليا" ومع "مجموعة الاتصال".

ج. يكون المقر الدائم لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق" ولأمانتهم في موقع متفق عليه في القدس.

د. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بإنشاء هيئاتها المشار إليها في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى هيئات أخرى تراها ضرورية وتشكل هذه الهيئات جزءاً لا يتجزأ من "مجموعة التنفيذ والتحقق" وتقع تحت سلطتها.

هـ. تكون "القوة متعددة الجنسيات " (MF) المنشأة بموجب المادة 5 جزءاً لا يتجزأ من "مجموعة التنفيذ والتحقق" ويقوم "الممثل الخاص"، إذا حصل إلى موافقة الطرفين، بتعيين "قائد القوة متعددة الجنسيات" يضطلع بمسؤوليات القيادة اليومية للقوة  وترد التفاصيل الخاصة بـ "الممثل الخاص" و "قائد القوة متعددة الجنسيات" في المحلق X.

و. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بإنشاء آلية لتسوية النزاعات وفقاً للمادة 16.

 

3.    التنسيق مع الطرفين:

يتم تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف ("اللجنة الثلاثية") مكونة من "الممثل الخاص" و"لجنة التوجيه الفلسطينية- الإسرائيلية العليا" تجتمع على الأقل مرة شهرياً لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتجتمع "اللجنة الثلاثية" في غضون 48 ساعة بعد أن يتقدم أي من الأطراف الثلاثة الممثلة بطلب بذلك.

 

4.    الوظائف والمهام:

بالإضافة إلى الوظائف والمهام المحددة في مختلف بنود هذه الاتفاقية، فإن "مجموعة التنفيذ والتحقق" تضطلع بما يلي:

أ‌.       اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التقارير التي تتلقاها من "القوة متعددة الجنسيات"،.

ب‌.  تساعد الطرفين في تنفيذ الاتفاقية وتستبق النزاعات التي قد تنشب وتسويها بسرعة في الميدان.

 

5.    إنهاء المهام:

تنهي "مجموعة التنفيذ والتحقق" نشاطاتها في المجالات المذكورة بما يتفق مع التقدم الحاصل في تنفيذ هذه الاتفاقية ومع إنجاز المهام والوظائف المحددة الموكلة إليها ولا تحل "مجموعة التنفيذ والتحقق" إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.

 

المادة 4: الأراضي:

1.    الحدود الدولية بين دولتي فلسطين وإسرائيل:

أ. بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338، يقام خط الحدود بين دولتي فلسطين وإسرائيل على أساس خطوط الرابع من يونيو / حزيران 1967، مع بعض التعديلات الحدودية المتبادلة على قاعدة التساوي في المساحة والنوعية كما هو مبين في الخريطة رقم 1 المرفقة.

ب. يعترف الطرفان بهذه الحدود كما تظهر في الخريطة رقم 1 بوصفها الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بينهما.

2.    السيادة وعدم المساس بحرمة الأراضي:

أ. يعترف ويحترم كل من الطرفين سيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وكذلك عدم المساس بحرمة أراضي الطرف الآخر بما فيها مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. ويحترم الطرفان مبدأ عدم المساس هذا وفقاً لما يرد في هذه الاتفاقية وفي ميثاق الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي الأخرى.

ب. يعترف كل طرف بحقوق الطرف الآخر في مناطقه الاقتصادية الخالصة وفقاً لأحكام القانون الدولي.

 

3.    الانسحاب الإسرائيلي:

أ‌.  تنسحب إسرائيل وفقاً لأحكام المادة 5.

ب‌. تتولى فلسطين المسؤولية عن المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.

ج. يتم نقل السلطات من إسرائيل إلى فلسطين بموجب الملحق X.

د. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة تنفيذ هذه المادة والتحقق من تنفيذها وتسهيله.

 

4.  ترسيم الحدود:

أ. يتم إنشاء لجنة حدود فنية مشتركة ("اللجنة") مكونة من الطرفين للقيام بعملية الترسيم الفني للحدود  وفقاً لأحكام هذه المادة. وترد الإجراءات التي تحكم عمل هذه "اللجنة" في الملحق X.

ب. يحال أي خلاف ينشب في هذه "اللجنة" إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق" وفقاً لما يرد في الملحق X.

ج. تنتهي "اللجنة" من ترسيم الحدود الدولية في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

5. المستوطنات:

أ. تكون دولة إسرائيل مسؤولة عن إعادة توطين الإسرائيليين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية خارج هذه المناطق.

ب. تنتهي عملية إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في المادة 5.

ج. تبقي الترتيبات القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، نافذة في جميع المستوطنات حتى التاريخ الذي يحدده الجدول الزمني لإنهاء إخلاء المستوطنة المعنية.

د. ترد الإجراءات الخاصة بتولي فلسطين السلطة على المستوطنات في الملحق X. وتقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بتسوية كافة النزاعات التي قد تنشب أثناء عملية التنفيذ.

هـ. لا تمس إسرائيل بالممتلكات غير المنقولة والبني التحتية والمرافق في المستوطنات الإسرائيلية التي ستنقل إلى السيادة الفلسطينية ويقوم الطرفان بإعداد قائمة جرد للموجودات بالتعاون مع "مجموعة التنفيذ والتحقق" قبل إنهاء عملية الإخلاء ووفقاً لما يرد في الملحق X.

و. تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني والمرافق والبني التحتية وأية ممتلكات أخرى تبقي في أي من المستوطنات عند حلول التاريخ المنصوص عليه في الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء هذه المستوطنة.

 

6.    الممر:

أ‌.     تقيم دولتا فلسطين إسرائيل ممراً يصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون هذا الممر

1.    تحت السيادة الإسرائيلية.

2.    مفتوحاً بشكل دائم.

3.   بإدارة فلسطينية وفقاً لما يرد في الملحق X من هذه الاتفاقية ويسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يستخدمون هذا الممر وعلى الإجراءات ذات الصلة به.

4.  لا يعيق شبكات النقل الإسرائيلي ولا شبكات البنى التحتية الأخرى ولا يهدد البيئة أو السلامة العامة أو الصحة العامة. ويتم السعي لإيجاد حلول هندسية لتجنب المعيقات كلما اقتضي الأمر.

5.   يتيح إنشاء مرافق البنى التحتية الضرورية لربط الضفة الغربية بقطاع غزة وتضم مرافق البنى التحتية على سبيل المثال لا الحصر الأنابيب وأسلاك الكهرباء والاتصالات والمعدات ذات الصلة كما يرد وصفها في الملحق X.

6.    لا يستخدم بشكل ينافي ما ورد في هذه الاتفاقية.

ب‌. تبني على طول الممر حواجز وقائية ويحظر على الفلسطينيين دخول إسرائيل عبر هذا الممر كما يحظر على الإسرائيليين دخول فلسطين عبره كذلك.

ج. يسعى الطرفان للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم لبناء هذا الممر.

د. تضمن "مجموعة التنفيذ والتحقق" تنفيذ هذه المادة وفقاً لما يرد في الملحق X.

هـ. تسوى كافة النزاعات الناشبة بين الطرفين نتيجة تشغيل هذا الممر وفقاً لأحكام المادة 16.

و. لا يمكن إنهاء الترتيبات الواردة في هذا البند أو مراجعتها إلا بالاتفاق بين الطرفين.

 

المادة 5: الأمن:

1.    الأحكام العامة المتعلقة بالأمن:

أ‌.   يقر الطرفان بأن الفهم والتعاون المتبادلين في القضايا المتصلة بالأمن يشكلان جزءاً رئيسياً من علاقاتها الثنائية، ويعززان بشكل أكبر الأمن الإقليمي وتقيم فلسطين وإسرائيل علاقاتهما الأمنية على أساس التعاون ولثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار وحماية مصالحهما المشتركة.

ب‌.   يقوم كل من فلسطين وإسرائيل بما يلي:

1. الإقرار بحق الطرف الآخر في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون أي تهديد أو أعمال حرب أو إرهاب أو عنف واحترام هذا الحق.

2. الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها الفعلي ضد سلامة أراضي الطرف الآخر أو استقلاله السياسي وتسوية كافة النزاعات بينهما بطرق سلمية.

3. الامتناع عن الانضمام إلى أي ائتلاف أو منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أو أمني أو مدة بالعون أو الترويج له أو التعاون معه، إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن هجمات أو القيام بأعمال عدائية أخرى ضد الطرف الآخر.

4. الامتناع عن تنظيم أو تشجيع أو السماح بتشكيل قوات غير نظامية أو فرق مسلحة بما في ذلك قوات المرتزقة والميليشيات داخل أراضيهما، والحيلولة دون إنشائها وفي هذا الصدد، ينبغي تفكيك كافة القوات غير النظامية القائمة أو الفرق المسلحة والحيلولة دون إعادة تشكلها في المستقبل.

5. الامتناع عن تنظيم أية أعمال عنف داخل أراضي الطرف الثاني أو ضده أو المساعدة على هذه الأعمال أو السماح بها أو المشاركة فيها أو القبول بنشاطات موجهة نحو القيام بمثل هذه الأعمال.

ج. من أجل تعزيز التعاون الأمني، يقوم الطرفان بإنشاء "لجنة أمنية مشتركة" رفيعة المستوى تلتئم على الأقل مرة كل شهر. ويكون لهذه "اللجنة الأمنية المشتركة" مكتب مشترك دائم، ويجوز أن تقوم بإنشاء لجان فرعية إذا ما ارتأت ذلك بما فيها لجان فرعية تقوم بحل التوترات المحددة بشكل فوري.

 

2.     الأمن الإقليمي:

أ‌.   تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً مع جيرانهما ومع المجتمع الدولي من أجل بناء شرق أوسط يعمة الأمن والاستقرار، وخال من أسلحة الدمار الشامل سواء أكانت تقليدية أم غير تقليدية، وذلك في إطار سلام شامل ودائم ومستقر يتسم بالمصالحة وحسن النية، ونبذ اللجوء إلى القوة.

ب‌.   لتحقيق هذا الغرض، يعمل الطرفان سوياً لإقامة نظام أمن إقليمي.

 

3.    الخصائص الدفاعية للدولة الفلسطينية:

أ‌.   لن تنشر أو تتمركز في فلسطين أية قوات مسلحة ما عدا تلك الوارد ذكرها في هذه الاتفاقية.

ب‌.   ستكون فلسطين دولة لا تحتفظ بجيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وبما يتفق مع واقع الحال هذا، هناك قيود على الأسلحة التي يمكن شراؤها أو امتلاكها أو استخدامها من قبل "قوات الأمن الفلسطينية" أو التي يجري تصنيعها في فلسطين كما هو محدد في الملحق X. وتتم دراسة كافة التعديلات المقترحة على الملحق X.من قبل لجنة ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين و"القوة متعددة الجنسيات" وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في إطار هذه اللجنة الثلاثية فيمكن لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق" أن تقدم توصياتها الخاصة.

1.  لا يجوز لأي فرد أو منظمة في فلسطين باستثناء "قوات الأمن الفلسطينية" وهيئات "مجموعة التنفيذ والتحقق"، بما في ذلك "القوة متعددة الجنسيات"، شراء أو امتلاك أو حمل أو استخدام الأسلحة إلا بموجب القانون.

ج. تقوم قوات الأمن الفلسطينية بما يلي:

1. حفظ السيطرة على الحدود.

2. حفظ القانون والنظام وأداء مهام الشرطة.

3. القيام بالمهام الأمنية والاستخباراتية.

4. منع الإرهاب.

5. القيام بمهام الإنقاذ والطوارئ.

6. الإسهام في توفير الخدمات المجتمعية الضرورية إن اقتضى الأمر.

 

د. تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بمراقبة والتحقق من الالتزام بهذا البند.

 

4.    الإرهاب:

أ‌.   يرفض الطرفان العنف والإرهاب ويدينانهما بكافة أشكالهما ويقومان بتطبيق السياسات العامة وفقاً لذلك كما يمتنع الطرفان عن القيام بأية أعمال أو تطبيق أية سياسات قد تؤدي إلى تغذية التطرف وإيجاد بيئة مواتية للإرهاب لدى أي مهما.

ب‌. يبذل الطرفان جهوداً مشتركة وأخرى أحادية الجانب وشاملة ومتواصلة على أراضيهما لمواجهة كافة جوانب العنف والإرهاب. وتشمل هذه الجهود الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال والوقاية منها وملاحقة منفذيها قضائياً.

ج. ولتحقيق ذلك، يواصل الطرفان المشاورات القائمة بينهما والتعاون وتبادل المعلومات بين قوات الأمن التابعة لكل منهما.

د. يتم تشكيل لجنة أمنية ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والولايات المتحدة لضمان تطبيق هذه المادة وتقوم "اللجنة الأمنية الثلاثية" بصياغة سياسات وتوجيهات شاملة لمحاربة الإرهاب والعنف.

 

5.    التحريض:

أ‌.   دون الإجحاف بحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، تسن كل من إسرائيل وفلسطين قوانين للحيلولة دون التحريض على الثورات والعنصرية والإرهاب والعنف وتقوم بتطبيق هذه القوانين بحذافيرها.

ب‌. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمساعدة الطرفين على صياغة التوجيهات من أجل تنفيذ هذا البند وتقوم بمراقبة امتثال الطرفين لهذا البند.

 

6.    القوة متعددة الجنسيات:

أ‌.        يتم تشكيل "قوة متعددة الجنسيات" تزود الطرفين بضمانات أمنية وتعمل كقوة ردع وتقوم بالإشراف على تطبيق الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

ب‌.  تكون تشكيلة "القوة متعددة الجنسيات" وبنيتها وحجمها وفقا لما هو وارد في الملحق .X

ت‌.  من أجل تنفيذ المهام التي تحددها هذه الاتفاقية، يتم نشر "القوة متعددة الجنسيات" في دولة فلسطين وتدخل "القوة متعددة الجنسيات" في اتفاقية مناسبة مع دولة فلسطين تحدد وضعها القانوني.

ث‌.   تضطلع "القوة متعددة الجنسيات" بالمهام التالية بما يتفق وهذه الاتفاقية وكما يرد في الملحق .X

1.  نظراً إلى طبيعة الدولة الفلسطينية كدولة لا تملك جيشاً، تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بحماية سلامة أراضي دولة فلسطين.

2.    تعمل هذه القوة كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي قد تهدد أيا من الطرفين.

3.   تنشر مراقبين في المناطق المتاخمة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي أثناء المراحل المختلفة لهذا الانسحاب، وفقاً لما يرد في الملحق X.

4.    تنشر مراقبين لمراقبة الحدود البرية والبحرية لدولة فلسطين كما يرد في البند 5/13.

5.    تنفيذ المهام على المعابر الحدودية الدولية الفلسطينية التي حددت في البند 5/12.

6.    تنفذ المهام المتعلقة بمحطات الإنذار المبكر كما حددت في البند 5/8.

7.    تنفذ المهام المحددة في البند 5/3.

8.    تنفذ المهام المحددة في البند 5/7.

9.    تنفذ المهام المحددة في المادة 10.

10.   تساعد في تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.

11.   تساعد في تدريب "قوات الأمن الفلسطينية".

د. وفي ما يتعلق بالنقاط الواردة أعلاه، ترفع "القوة متعددة الجنسيات" تقاريرها إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق" كما تعلمها بآخر المستجدات وفقاً لما يرد في الملحق X.

هـ. لا يمكن سحب "القوة متعددة الجنسيات" أو تغيير تفويضها إلا بموجب اتفاق بين الطرفين.

 

7.    الجلاء:

أ‌.   تقوم إسرائيل بسحب جميع أفراها العسكريين والأمنيين وجميع معداتها العسكرية والأمنية بما في ذلك الألغام بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين جري توظيفهم لمساندتها، وكذلك جميع المنشآت العسكرية من أراضي دولة فلسطين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في المحلق X وذلك على مراحل.

ب‌.  تبدأ عمليات الانسحاب على مراحل فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتتم بموجب الجدول الزمني والإجراءات الواردة في الملحق X.

ج.  يتم تصميم المراحل المختلفة بموجب المبادئ التالية:

1. الحاجة إلى إيجاد امتداد وتواصل جغرافي فوري واضح وتسهيل التطبيق المبكر للخطط التنموية الفلسطينية.

2. قدرة إسرائيل على نقل المستوطنين وإسكانهم واستيعابهم ورغم أن مثل هذه العملية تنطوي على تكاليف وصعوبات، إلا أن هذه يجب ألا تستخدم كذريعة لإعاقة العملية.

3. الحاجة إلى إنشاء الحدود بين الدولتين وتشغيلها.

4. إدخال "القوة متعددة الجنسيات" وقيامها بعملها بفعالية وخاصة على الحدود الشرقية لدولة فلسطين.

د. ووفقاً لذلك، يتم تنفيذ الانسحاب على المراحل التالية:

1. المرحلة الأولى وتشمل مناطق دولة فلسطين كما حددت في الخريطة X، وتنتهي هذه المرحلة في غضون 9 أشهر.

2. المرحلتان الثانية والثالثة وتشمل بقية أراضي دولة فلسطين وتنتهي في غضون 21شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.

هـ تنهي إسرائيل انسحابها من أراضي دولة فلسطين في غضون 30 شهراً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبشكل يتفق وما ورد في هذه الاتفاقية.

و. تبقي إسرائيل على وجود عسكري مصغر في غور الأردن تحت سيطرة "القوة متعددة الجنسيات" ويخضع للاتفاقية التي تحدد الوضع القانوني لهذه القوة كما ورد شرحة في الملحق X وذلك لمدة 36 شهراً إضافية ويمكن للطرفين مراجعة الفترة المنصوص عليها في حال طرأت تطورات إقليمية مهمة، كما يمكن تغيير هذه المدة بموافقة بموافقة الطرفين.

ز. تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بمراقبة الامتثال لهذا البند وبالتحقق منع بشكل يتفق وما يرد في الملحق X.

 

8.    محطات الإنذار المبكر:

أ‌.    يمكن لإسرائيل أن تبقي محطتي إنذار مبكر في شمال الضفة الغربية ووسطها في المواقع الواردة في الملحق .X

ب‌.  يعمل في محطتي الإنذار العدد الأدنى الممكن من الأفراد الإسرائيليين وتحتل المحطتان المساحة الدنيا الممكنة من الأراضي الضرورية لعملهما كما يرد في الملحق X.

ت‌.  تقوم القوة "متعددة الجنسيات" بضمان الوصول إلى محطتي الإنذار المبكر وبمرافقة المتنقلين منهما وإليهما.

ث‌. تقع مسؤولية الأمن الداخلي في محطتي الإنذار المبكر على عاتق إسرائيل، أما المحافظة على الأمن في محيط المحطتين فتقع على عاتق "القوة متعددة الجنسيات".

ج‌.  تبقي "القوة متعددة الجنسيات" و "قوات الأمن الفلسطينية" على تواجد من أجل الارتباط في محطتي الإنذار المبكر وتقوم "القوة متعددة الجنسيات" بمراقبة محطتي الإنذار المبكر والتحقق من أنهما تستخدمان للأهداف التي تقرها هذه الاتفاقية كما يرد في المحلقX.

ح‌.  تخضع الترتيبات الورادة في هذه المادة للمراجعة بعد عشر سنوات ويتم الاتفاق على أية تغييرات بشكل مشترك بين الطرفين وبعدها ستجري عمليات مراجعة كل خمس سنوات يمكن عبرها تمديد العمل بالترتيبات الواردة في هذه المادة بعد الحصول على موافقة الطرفين.

خ‌.  إذا ما تم أثناء الفترة المحددة أعلاه إنشاء نظام أمن إقليمي، يمكن عندها لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق" أن تطلب من الطرفين أن يحددا ما إذا كان ينبغي مواصلة الاستخدامات التشغيلية لمحطتي الإنذار المبكر أو مراجعة عملهما على ضوء هذه التطورات ويتطلب أي تغيير من هذا النوع موافقة الطرفين.

 

9.    المجال الجوي:

أ‌.       الطيران المدني:

1.  يقر كل طرف بحقوق وميزات والتزامات الطرف الثاني بموجب اتفاقيات الطيران المتعددة الأطراف التي هما طرف فيها، وخاصة معاهدة العام 1944 الخاصة بالطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاجو) والاتفاقية الدولية للعام 1944 الخاصة بخدمات النقل الجوي.

3. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الطرفان فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بإنشاء لجنة ثلاثية الأطراف مكونة من الطرفين و "مجموعة التنفيذ والتحقق" بغية تصميم أكثر نظم إدارة الطيران المدني كفاء، بشكل يشمل الجوانب المتعلقة بنظام مراقبة الملاحة الجوية. وفي غياب التوافق في الآراء في اللجنة، يجوز لـ "مجموعة التنفيذ والتحقق" أن تقدم توصياتها بهذا الخصوص .

 

ب. التدريب:

 1. يحق لسلاح الجو الإسرائيلي استخدام المجال الجوي الفلسطيني الذي تتمتع فلسطين بالسيادة عليه لأغراض التدريب بشكل يتفق وما يرد في المحلق X ويقوم على أساس القواعد الخاصة باستخدام سلاح الجو الإسرائيلي للمجال الجوي الإسرائيلي.

2. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة الامتثال لهذا البند والتحقق منه ويمكن لكل طرف أن يتقدم بشكوى على "مجموعة التنفيذ والتحقق" التي يكون قرارها حاسماً.

3. تخضع الترتيبات الواردة في هذا البند للمراجعة كل عشر سنوات ويمكن تغييرها أو إنهاؤها بالاتفاق بين الطرفين.

 

10. المجال الكهرومغناطيسي:

أ. لا يجوز لاستخدامات أي طرف للمجال الكهرومغناطيسي أن تؤثر على استخدامات الطرف الثاني لهذا المجال.

ب. يفصل المحلق X الترتيبات ذات الصلة باستخدامات المجال الكهرومغناطيسي.

ج. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة تنفيذ هذا البند والملحق X وبالتحقق من تنفيذهما.

د. يمكن لأي من الطرفين أن يرفع شكوى إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق" التي يكون قرارها حاسما.

 

11. تنفيذ القانون:

تتعاون الأجهزة الفلسطينية والإسرائيلية الموكل إليها تنفيذ القانون على محاربة الاتجار المخدرات المحظورة والاتجار غير القانوني بالمواد الأثرية أو الفنية ومحاربة الجريمة عبر الحدود بما في ذلك السرقة والاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالنساء والقاصرين والتزوير وقرصنة محطات التلفزة والإذاعة وغيرها من النشاطات غير القانونية.

 

12. المعابر الحدودية الدولية:

أ. تسري الترتيبات التالية على المعابر الحدودية بين دولة فلسطين والأردن وبين دولة فلسطين ومصر كما تسري على نقاط العبور الجوية والبحرية إلى دولة فلسطين.

ب. تخضع جميع المعابر الحدودية لمراقبة فرق مشتركة تتكون من أعضاء من "قوات الأمن الفلسطينية" و "القوة متعددة الجنسيات" وتحول هذه الفرق دون دخول أية أسلحة إلى فلسطين أو أية مواد أو معدات بشكل يخالف الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

ج. يتمتع ممثلو "القوة متعددة الجنسيات" و "قوات الأمن الفلسطينية" بشكل مشترك وكل على حدة، بصلاحيات منع دخول أي من هذه المواد إلى فلسطين وإذا ما نشب خلاف في أي وقت كان بشأن دخول سلع أو مواد إلى فلسطين بين ممثلي "قوات الأمن الفلسطينية" و "القوة متعددة الجنسيات" يمكن لقوات الأمن الفلسطينية أن ترفع المسألة إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق" التي تصدر قراراً ملزماً في غضون 24 ساعة.

د. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراجعة هذه الترتيبات بعد انقضاء 5 سنوات لتبت إما في مواصلة العمل بها أو في تعديلها أو إنهائها. ويمكن بعدها للطرف الفلسطيني أن يطلب أن تتم عملية المراجعة هذه سنويا.

هـ. أما في معابر الركاب فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهرا أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من "القوة متعددة الجنسيات" وإسرائيليون ويستخدمون التكنولوجيا المناسبة. ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم "القوة متعددة الجنسيات" وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية واتخاذ الإجراءات الملائمة.

و. خلال السنتين التاليتين، تتواصل هذه الترتيبات في مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل حيث تستخدم التكنولوجيا المناسبة ولن يتسبب ذلك في أية تأخيرات إضافية تتعدي الإجراءات الواردة في هذا البند.

ز. أما في معابر البضائع والشحن فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من "القوة متعددة الجنسيات" وإسرائيليون، وتستخدم فيه التكنولوجيا المناسبة ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطالب أن تقوم "القوة متعددة الجنسيات" وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية واتخاذ الإجراءات الملائمة أما إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي راضيا عن عمل "القوة المتعددة الجنسيات" وقوات الأمن الفلسطينية فقد يطلب حجز البضائع المعنية في انتظار قرار يتخده مفتش يعمل في "القوة متعددة الجنسيات" ويكون قرار مفتش "القوة متعددة الجنسيات" ملزماً ونهائياً، ويتم إصداره في غضون 12 ساعة بعد تقدم الطرف الإسرائيلي بشكواه.

و. خلال السنوات الثلاث التالية، تتواصل هذه الترتيبات من مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل وذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة بحيث لا يتسبب ذلك في أية تأخيرات إضافية تتعدى الجدول الزمني المحدد في هذا البند.

ز. تلتقي لجنة ثلاثية رفيعة المستوى مكونة من ممثلين عن فلسطين وإسرائيل و "مجموعة التنفيذ والتحقق" بشكل منتظم لمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات وتصحيح أي خلل فيها، كما يمكن أن تجتمع اللجنة بناءً على طلب يتقدم به أحد الطرفين.

ح. ترد تفاصيل البنود السابقة في الملحق X.

 

13. مراقبة الحدود:

أ. تحفظ قوات الأمن الفلسطينية السيطرة على الحدود كما هو مفصل في الملحق X.

ب. تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بمراقبة حفظ قوات الأمن الفلسطينية لسيطرتها على الحدود وتتحقق من ذلك.

 

المادة6: القدس:

1.    الأهمية الدينية والثقافية:

أ. يعترف الطرفان بالأهمية العالمية التاريخية والدينية والروحية والثقافية لمدينة القدس وبقدسية هذه المدينة بالنسبة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية ومن خلال هذا الاعتراف، يؤكد الطرفان من جديد التزامهما بالحفاظ على طابع المدينة وقدسيتها وحرية العبادة فيها وعلى احترام التقسيم القائم للمهام الإدارية والممارسات التقليدية بين الطوائف الدينية المختلفة.

ب. يقيم الطرفان هيئة تضم مختلف الأديان مؤلفة من ممثلي الديانات السماوية الثلاث وتعمل كهيئة استشارية لدى الطرفين في مسائل تتعلق بأهمية المدينة دينياً، وتنهض بالحوار والتفاهم بين الأديان وترد تشكيلة هذه الهيئة وإجراءات عملها وآلياتها في الملحق X.

 

2.    عاصمة للدولتين:

يكون لكل طرف عاصمته في مناطق القدس الواقعة تحت سيادته ويعترف كل طرف بعاصمة الطرف الآخر.

 

3.    السيادة:

تكون السيادة على مدينة القدس وفقاً لما يرد في الخارطة 2 المرفقة ولن يجحف ذلك أم يجحف بها جراء الترتيبات الوارد عرضها أدناه.

 

4.    النظام الحدودي:

يتم تصميم النظام الحدودي وفقاً لأحكام المادة 11 على أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بمدينة القدس (على سبيل المثال حركة السياح وكثافة استخدام المعابر الحدودية ويتضمن أحكاماً خاصة بالمقدسين) وأحكام هذه المادة.

 

5.    الحرم الشريف/ جبل الهيل (الحرم):

أ. "المجموعة الدولية":

 1. تشكل مجموعة دولية مكونة من "مجموعة التنفيذ والتحقق" وأطراف أخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك أعضاء من منظمة المؤتمر الإسلامي وتقوم هذه المجموعة بمراقبة تنفيذ هذا البند والتحقق من تنفيذه والمساعدة في تطبيقه.

2. ولهذا الغرض، تقوم المجموعة الدولية بإنشاء تواجد متعدد الجنسيات، داخل الحرم يحدد الملحق X تشكيلة وبيته وصلاحياته ومهامه.

3. يكون للتواجد المتعدد الجنسيات هذا فروع متخصصة تعني بقضايا الأمن والصيانة والترميم ويرفع هذا التواجد تقارير أمنية، وأخرى عن الصيانة بشكل دوري إلى المجموعة الدولية، وتكون هذه التقارير علنيه.

4. يسعى "التواجد المتعدد الجنسيات" إلى حل كافة المشاكل التي تطرأ فوراً، وبإمكانة أن يرفع أية نزاعات لم يتم حلها إلى المجموعة الدولية والتي ستعمل وفقاً لأحكام المادة 16.

5. يمكن للطرفين في أي وقت كان أن يطلبا إيضاحات أو أن يتقدما بشكاوي للمجموعة الدولي، ويتم التحقيق في هذه الشكاوي فوراً واتخاذ الإجراءات بصددها.

6. تقوم المجموعة الدولية بصياغة قواعد وأنظمة للمحافظة على الأمن ولصيانة وترميم الحرم وتشمل هذه القواعد والأنظمة قائمة بالأسلحة والمعدات التي يسمح بإدخالها إلى الموقع.

 

ب‌.   الأنظمة الخاصة بالحرم:

1.  بالنظر إلى قدسية الحرم وإزاء أهميته الدينية والثقافية المميزة بالنسبة للشعب اليهودي، فلن تجري أية أعمال حفريات أو بناء في الحرم إلا باتفاق الطرفين. وتقوم المجموعة الدولية بتحديد الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة المنتظمة وأعمال الترميم الطارئة في الحرم بعد التشاور مع الطرفين.

2.  تكون دولة فلسطين مسؤولة عن الحفاظ على الأمن في الحرم، وتحرص على أن لا يستخدم الحرم في عمليات عدائية ضد إسرائيل أو المناطق الإسرائيلية ولن يسمح بحمل أي سلاح في الحرم ما عدا الأسلحة التي يحلمها موظفو الأمن الفلسطينيون ومسؤولو الأمن التابعون لقوات التواجد متعددة الجنسيات.

3.  إزاء الأهمية العالمية للحرم، ووفقاً للاعتبارات الأمنية ولضرورة عدم الإخلال بالصلوات الدينية أو بحرمة المكان كما تحددها دائرة الأوقاف الإسلامية، يسمح للزوار بدخول الموقع دون أي تمييز بينهم وبشكل عام يتفق والممارسات السائدة في الماضي .

 

ج‌.   نقل السلطات:

1.    في نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها في المادة 5/7، تبسط دولة فلسطين سيادتها على الحرم.

2.  تواصل المجموعة الدولية والهيئات التابعة لها التواجد والقيام بالمهام التي تنفص عليها هذه المادة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

6. حائط المبكي:

يكون حائط المبكي تحت السيادة الإسرائيلية.

 

7.    البلدة القديمة:

أ‌.  أهمية البلدة القديمة:

1.  يري الطرفان البلدة القديمة كوحدة واحدة ذات طابع مميز وفريد، يوافقان على أن الحفاظ على هذا الطابع الفريد والحفاظ على رفاة السكان وتعزيزه يجب أن يكونا المرشد في عملية إدارة البلدة القديمة.

2.  يعمل الطرفان وفقاً للأنظمة الخاصة بقائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو التي وردت البلدة القديمة كموقع مسجل فيها.

ب‌.  دور "مجموعة التنفيذ والتحقق" في البلدة القديمة.

 

1.    التراث الثقافي:

أ‌.   تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة حفظ التراث الثقافي في البلدة القديمة والتحقق منه وفقاً لقواعد قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو ولهذا الغرض، تتمتع "مجموعة التنفيذ والتحقق" بحرية الوصول دون أية إعاقة إلى المواقع والوثائق والمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذه المهمة.

ب‌. تنسيق "مجموعة التنفيذ والتحقق" عملها عن كثب مع لجنة البلدة القديمة التابعة للجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس بغية تصميم خطة ترميم وصيانة خاصة بالبلدة القديمة.

 

2.    أعمال الشرطة:

أ‌.   تؤسس "مجموعة التنفيذ والتحقق" وحدة شرطة البلدة القديمة" لتقوم بأعمال الارتباط والتنسيق بين قوات الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية في البلدة القديمة وتساعد في نزع فتيل التوترات المحلية وفض النزاعات وأداء أعمال الشرطة في المواقع المحددة لذلك وبموجب الإجراءات العملياتية المفصلة في الملحق X.

ب‌.  تقدم "وحدة شرطة البلدة القديمة" تقارير دورية لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق".

3.  يحق لأي من الطرفين تقديم شكاوى تتعلق بهذا البند إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق" التي يتوجب عليها التصرف على وجه السرعة بناء على هذه الشكاوى بموجب المادة 16.

ج. حرية الحركة داخل البلدة القديمة:

تكون الحركة داخل البلدة القديمة حرة ودون إعاقة بموجب أحكام هذه المادة والقواعد والأنظمة المتعلقة بمختلف الأماكن المقدسة.

 

د‌.   الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها.

1.  تكون نقاط الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها مزودة بموظفين تعينهم السلطات في الدولة التي تكون لها سيادة على هذه النقاط، مع تواجد أفراد من وحدة أعمال الشرطة إلا إذا وجد ما ينص على خلاف ذلك.

2.  بهدف تسهيل الحركة داخل البلدة القديمة، يتخذ كل طرف التدابير اللازمة على كل نقاط الدخول إلى أراضيه بغرض التأكد من الحفاظ على الأمن في البلدة القديمة، وتراقب "وحدة شرطة البلدة القديمة" نقاط الدخول.

3.  لا يحق لمواطني أي من الطرفين الخروج من البلدة القديمة إلى أراضي الطرف الآخر دون أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة التي تخول لهم الدخول إليها، ويحق للسائحين الخروج من البلدة  القديمة فقط إلى أراضي الطرف الذي يكون بحوزتهم وثائق تخولهم بالدخول إلى أراضيه.

 

هـ. التعليق والإلغاء والتمديد:

1.  يحق لأي من الطرفين تعليق الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/ج في حالات الطوارئ لمدة أسبوع ويشترط لتمديد تلك الفترة لأكثر من أسبوع التشاور مع الطرف الآخر و"مجموعة التنفيذ والتحقق" في اللجنة الثلاثية التي تأسست بموجب المادة 3/3.

2.    لا ينطبق هذا البند على الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/و.

3.  بعد ثلاث سنوات من نقل السلطة على البلدة القديمة، يقوم الطرفان بمراجعة هذه الترتيبات يجوز إلغاء هذه الترتيبات بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.

4.    يدرس الطرفان إمكانية تمديد هذه الترتيبات إلى مناطق غير البلدة القديمة ويمكنهما الاتفاق على مثل هذا التمديد.

 

و. ترتيبات خاصة:

1. على طول الطريق المبين في الخريطة X (من باب الخليل وحتى باب النبي داود) ستكون هناك ترتيبات دائمة ومضمونة بالنسبة للإسرائيليين فيما يتعلق بإمكانية الوصول وحرية الحركة والأمن حسبما هو منصوص عليه في الملحق X.

أ. تكون "لجنة التنفيذ والتحقق" مسؤولة عن تنفيذ هذه الترتيبات.

2. دون المساس بالسيادة الفلسطينية، تكون الإدارة الإسرائيلية على القلعة كما هو مبين في الملحق X.

 

ز الترميز اللوني للبلدة القديمة:

سيتم استخدام نظام ترميز لوني بارز في البلدة القديمة لتحديد المناطق ذات السيادة لكل من الطرفين.

 

ح‌. عمل الشرطة:

1.  يشكل عدد منفق عليه من رجال الشرطة الإسرائيليين وحدة الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المنطقة الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.

2.  بشكل عدد متفق عليه من رجال الشرطة الفلسطينيين وحدة الشرطة الفلسطينية في البلدة القديمة ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

3.  يخضع جميع أعضاء وحدتي الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية لبرنامج تدريب خاص بما في ذلك تدريبات مشتركة تديرها"وحدة شرطة البلدة القديمة".

4.  تقوم "غرفة تقييم وضع مشتركة" خاصة، التي تديرها " وحدة شرطة البلدة القديمة" وتضم أعضاء من وحدتي الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية في البلدة القديمة، تقوم بتسيير الاتصال بشأن القضايا ذات العلاقة بأعمال الشرطة والأمن في البلدة القديمة.

 

 

ط. الأسلحة:

لا يحق لأي شخص أن يحمل أو يمتلك أسلحة في البلدة القديمة باستثناء قوات الشرطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، كما يحق لكل طرف منح ترخيص كتابي خاص لحمل أو امتلاك سلاح في المناطق الواقعة تحت سيادته.

 

ي. المخابرات والأمن:

1. يؤسس الطرفان علاقات تعاون استخباراتي كثيف فيما يتعلق بالبلدة القديمة بما في ذلك تبادل فوري للمعلومات المتعلقة بالتهديد.

2. يتم تأسيس لجنة ثلاثية تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وعن الولايات المتحدة الأميركية لتسهيل هذا التعاون.

 

8.    مقبرة جبل الزيتون:

أ‌.   تخضع المنطقة المعلمة في الخريطة X (المقبرة اليهودية في جبل الزيتون) فلإدارة الإسرائيلية، وينطبق القانون الإسرائيلي على الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنطقة وعلى الإجراءات المتعلقة بها حسبما ورد في الملحق X.

1.    سيتم تحديد طريق من أجل الوصول بشكل دائم ودون معيقات إلى المقبرة.

2.    تشرف "مجموعة التنفيذ والتحقق" على اتنفيذ هذا البند.

3.    يجوز إلغاء هذا الترتيب بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.

 

9.    ترتيبات خاصة بالمقابر:

يتم عمل ترتيبات في المقبرتين المبينتين في الخريطة X(مقبرة جبل صهيون، ومقبرة "الجيرمان كولوني") لتيسير وضمان استمرار ممارسات الدفن والزيارة الحالية بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المقبرتين.

 

10.    نفق الحائط الغربي:

أ‌.       يخضع نفق الحائط الغربي المبين في الخريطة X للإدارة الإسرائيلية بما فيها:

1.    إمكانية وصول غير مقيدة للإسرائيليين والحق في العبادة وإقامة الطقوس الدينية.

2.  المسؤولية عن الحفاظ على الموقع وصيانته حسب ما ورد في هذه الاتفاقية ودون إحداث ضرر للمنشآت الواقعة فوقه، تحت إشراق لجنة التنفيذ والتحقق.

3.    أعمال الشرطة الإسرائيلية.

4.    رقابة لجنة التنفيذ والتحقق.

5.  يتم استخدام المخرج الشمال للنفق للخروج فقط ويجوز إغلاقه في حالات الطوارئ فقط حسب ما نصت عليه المادة 6/7.

ب‌.  يمكن إنهاء هذا الترتيب فقط بموجب اتفاق بين الطرفين.

 

11.    التنسيق البلدي:

أ‌.   تشكل بلديتا القدس "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" لمتابعة التعاون والتنسيق بين بلدية القدس الفلسطينية وبلدية القدس الإسرائيلية تتكون "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" واللجان الفرعية المنبثقة عنها من عدد متساو من الممثلين عن فلسطين وإسرائيل ويعين كل طرف أعضاء في "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" ولجانها الفرعية حسب إجراءاته الخاصة.

ب‌. تضمن "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" أن يخدم التنسيق في مجال التحتية والخدمات سكان القدس على الوجه الأمثل، وتشجع التطور الاقتصادي للمدينة بما فيه منفعة الجميع  وتعمل اللجنة على تشجيع الحوار والمصالحة بين المجتمعات.

ت‌.  ينبثق عن "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" اللجان الفرعية التالية:

1.    لجنة التخطيط والتنظيم العمراني: لضمان لوائح التخطيط والتنظيم العمراني في المناطق المبينة في المحلق X.

2.  لجنة البنية التحتية الماشية: للتعامل مع القضايا ذات العلاقة بتوصيل مياه الشرب ومياه الصرف وجمع ومعالجة المياه العادمة.

3.    لجنة المواصلات: لتنسيق تواصل وكفاءة نظامي الطرق ذوي العلاقة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمواصلات.

4.    لجنة البيئة، للتعامل مع قضايا البيئة التي تؤثر على نوعية الحياة في المدينة بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة.

5.  لجنة الاقتصاد والتنمية: لصياغة خطط التنمية الاقتصادية في المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضايا المواصلات والتعاون التجاري على الخط الحدودي والسياحة.

6.    لجنة الشرطة وخدمات الطوارئ: لتنسيق إجراءات المحافظة على النظام العام ومنع الجريمة وتقديم خدمات الطوارئ.

7.  لجنة البلدة القديمة: للتخطيط والتنسيق الوثيق للخدمات المشتركة التي تقدمها البلديتان وغيرها من الوظائف المنصوص عليها في المادة 6/7.

8.     لجان أخرى حسبما تتفق عليه "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس".

 

12.    الإقامة الإسرائيلية الممنوحة للمقدسيين الفلسطينيين:

المقدسيون الفلسطينيون الذين لديهم حاليا "إقامة دائمة في إسرائيل" سيفقدون هذه الصفة عند نقل السلطة في تلك المناطق التي يقيمون فيها إلى فلسطين.

 

13.    نقل السلطة:

يطبق الطرفان في بعض المجالات الاجتماعية – الاقتصادية إجراءات انتقالية لضمان نقل الصلاحيات والالتزامات المتفق عليها بسرعة ونظام من إسرائيل إلى فلسطين، وسيتم ذلك بطريقة تضمن الحقوق الاجتماعية- الاقتصادية المتراكمة لمواطني القدس الشرقية.

 

المادة 7: اللاجئون:

1.    أهمية مشكلة اللاجئين:

أ‌.   يقر الطرفان أنه في سياق دولتين مستقلتين هما فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام فإن حلا متفقاً عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بينهما.

ب‌.   سيكون مثل هذا الحل مركزياً لبناء الاستقرار والتنمية في المنطقة.

 

2.  قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن الأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية:

أ‌.   يقر الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية (المادة 2) فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تشكل الأساس لحل قضية اللاجئين، ويتفقان على تحقيق هذه الحقوق بموجب المادة 7 من هذه  الاتفاقية.

 

3.    التعويض:

أ‌.   يحق للاجئين الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات ولا يجحف هذا الحق بمكان الإقامة الدائم للاجئ كما لا يجحف مكان الإقامة الدائم بهذا الحق.

ب‌.  يقر الطرفان بحق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على مكافأة مالية بالمقابل.

 

4. اختيار المكان الدائم للإقامة:

ينطوي حل الشق الخاص بمكان الإقامة الدائم في مشكلة اللاجئين على قرار مدروس من قبل اللاجئ يمارس بناء على الخيارات والأشكال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تكون أماكن الإقامة الدائمة التي يحق للاجئين الاختيار بينها كما يلي:

أ‌.       دولة فلسطين، بموجب البند (1) أدناه.

ب‌. المناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى فلسطين من خلال تبادل الأراضي، بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية بحسب البند (1) أدناه.

ت‌.  دول ثالثة، بناء على البند (2) أدناه.

ث‌.  دولة إسرائيل حسب البند (3) أدناه.

ج‌.    الدول المضيفة الحالية، بموجب البند (4) أدناه.

1.  يعتبر الخياران المتعلقان بمكان الإقامة الدائم في الفقرتين (أ) و (ب) حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين، وسيتم ذلك بموجب قرانين دولة فلسطين.

2.  يظل الخيار (ج) خاضعاً للقرار السيادي للدول الثالثة بموجب الأعداد التي تقدمها كل دولة ثالثة للمفوضية الدولية وتشكل هذه الأعداد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم كل دولة ثالثة.

3.  يظل الخيار (د) خاضعاً للقرار السيادي لدولة إسرائيل وبموجب الأعداد التي ستقدمها إسرائيل إلى المفوضية الدولية ويشكل هذا العدد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم إسرائيل كأساس لاحتساب هذا العدد وستعتبر إسرائيل متوسط الأعداد الإجمالية المقدمة مختلف الدول الثالثة إلى المفوضية الدولية.

4.   يكون الخيار(هـ) خاضعا للقرار السيادي للدول المضيفة الحالية، وسيتم هذا في سياق تنفيذ برامج تنمية وإعادة تأهيل فورية ومكثفة لتجمعات اللاجئين.

تعطي الأولوية فيما سبق إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 

5.    الخيار الحر والمدروس:

ستتم العملية التي يعبر فيها اللاجئون الفلسطينيون عن خيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم على أساس قرار حر ومدروس ويلتزم الطرفان بتسهيل الخيار للاجئين في التعبير عما يفضلونه ويشجعان الأطراف الثالثة على ذلك، كما ويلزمان بمواجهه أية محاولات للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. ولن يجحف هذا الاعتراف بفلسطين باعتبارها تجسيدا لحق تقرير المصير الفلسطيني.

 

6.    إنهاء وضعية اللاجئين:

يتم إنهاء وضعية اللاجئين الفلسطينيين كلاجئين فور تحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئ حسبما تحدده المفوضية الدولية.

 

7.    إنهاء المطالبات:

تنص هذه الاتفاقية على حل دائم وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يجوز رفع أية مطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

 

8.    الدور الدولي:

يدعو الطرفان المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتعلق بتشيكل مفوضية دولية وصندوق دولي.

 

9.    التعويض عن الممتلكات:

أ‌.  سيتم تعويض اللاجئين عن خسارتهم في الممتلكات الناتجة عن تهجيرهم.

ب‌.  سيتم حساب مجمل المبلغ الخاص بالتعويض عن الممتلكات كما يلي:

1.    يطلب الطرفان من المفوضية الدولية تعيين لجنة خبراء لتقدير قيمة الممتلكات الفلسطينية في وقت النزوح.

2.  تبني لجنة الخبراء تقديراتها على أساس سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين وسجلات حارس أملاك الغائبين وأية سجلات أخرى ترى أنها ذات علاقة ويوفر الطرفان هذه السجلات للجنة.

3.    يعين الطرفان خبراء لتقديم المشورة للجنة ومساعدتها في عملها.

4.    في خلال ستة شهور، نقدم اللجنة تقديراتها للطرفين.

5.    يتفق الطرفان على مضاعف اقتصادي يتم تطبيقه على التقديرات للتوصل إلى قيمة إجمالية عادلة للممتلكات.

ح‌.  تشكل القيمة الإجمالية التي يتفق عليها الطرفان المساهمة الإسرائيلية على شكل "مبلغ مقطوع" تدفع للصندوق الدولي، ولا يجوز بعدها إثارة أية مطالبات مالية أخرى بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضد إسرائيل.

د. تقوم إسرائيل بدفع مساهمتها من خلال أقساط حسب الجدول X.

هـ. تخصم قيمة الأصول الإسرائيلية غير المنقولة في المستوطنات السابقة والتي سيتم نقلها إلى دولة فلسطين من المساهمة الإسرائيلية للصندوق الدولي بتقدير هذه القيمة مع الأخذ بالحسبان تقدير الضرر الذي سببته المستوطنات.

 

10.     التعويض عن اللجوء:

أ‌.   سيتم إنشاء "صندوق لحالة اللجوء" إقراراً بتجربة لكل فرد. ويخضع الصندوق، التي ستساهم فيه إسرائيل، لإشراف المفوضية الدولية ويتم تحديد هيكلية وطريقة تمويل الصندوق في الملحق X.

ب‌. يتم توزيع الأموال إلى تجمعات اللاجئين في المناطق السابقة لعمل وكالة الغوث (الأنروا) السابقة وتوضع تحت تصرفهم للتطوير المجتمعي وإحياء ذكرى اللاجئين وتعد المفوضية الدولية آليات مناسبة لتمكين تجمعات اللاجئين المنتفعين من تحديد وإدارة استخدام هذا الصندوق.

 

11.     المفوضية الدولية (المفوضية)

أ‌.       الصلاحيات والتشكيل:

1.  يتم تأسيس مفوضية دولية تكون مسؤولة بشكل كامل وحصري عن تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة باللاجئين في هذه الاتفاقية.

2.  إضافة لنفسيهما، يدعو الطرفان الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ووكالة الغوث والدول العربية المضيفة، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وكندا، والنرويج، واليابان، والبنك الدولي، وروسيا الاتحادية، وغيرها لتكون عضوة في المفوضية.

3.    تقوم المفوضية بما يلي:

أ‌.       مراقبة وإدارة العملية التي يتم بموجبها تحديد وتحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئين الفلسطينيين.

ب‌.  مراقبة وإدارة برامج إعادة التأهيل والتنمية وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة.

ت‌.  البحث عن التمويل وتوزيعه بالطريقة الملائمة.

4.  يوفر الطرفان للمفوضية جميع السجلات التوثيقية والمواد الأرشيفية ذات العلاقة والموجودة بحوزتهما والتي تعتبرها المفوضية أنها ضرورية لسير عملها وأجهزتها. يحق للمفوضية أن تطلب مثل هذه المواد من كافة الأطراف والأجهزة المعنية بما فيها على سبيل المثال لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين ووكالة الغوث (الأنروا)

 

ب‌.   الهيلكية:

1.    يدير المفوضية مجلس إدارة تنفيذي (المجلس) يتكون من ممثلين عن أعضائها.

2.    يكون المجلس السلطة العليا في المفوضية ويتخذ كافة قرارات السياسة ذات العلاقة بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.

3.    يرسم المجلس الإجراءات المسيرة لعمل المفوضية بموجب هذه الاتفاقية.

4.  يشرف المجلس على سير عمل ومختلف لجان المفوضية، وتقدم اللجان المذكورة تقارير دورية للمجلس بموجب الإجراءات التي يحددها المجلس.

5.    ينشئ المجلس سكرتارية ويعين رئيساً لها ويتولى رئيس المجلس والسكرتارية إدارة أعمال المفوضية اليومية.

 

ج. اللجان المحددة:

1. تؤسس المفوضية اللجان الفنية المحددة أدناه.

2. إلا إذا تم النص بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يحدد المجلس هيكلية وإجراءات عمل اللجان.

3. يحق للطرفين تقديم معلومات للجان حسبما يرياه ضروريا.

4. تحدد اللجان إجراءات فض النزاعات الناشئة من تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين.

5. تعمل اللجان بما يتوافق مع هذه الاتفاقية وتصدر بناء على ذلك قرارات ملزمة.

6. يكون للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تؤثر عليهم بموجب الآليات التي أنشأتها هذه الاتفاقية وتم تفصيلها في الملحق X.

 

د. لجنة تحديد الوضعية القانونية:

1. تكون لجنة تحديد الوضعية القانونية مسؤولة عن التحقق من وضعية اللجوء.

2. تعتبر سجلات وكالة الغوث (الأنروا) دليلاً بينا على وضعية اللجوء.

 

هـ. لجنة التعويض:

1.    تكون لجنة التعويض مسؤولة عن إدارة تنفيذ النصوص الخاصة بالتعويض.

2.    توزع اللجنة التعويض عن الملكية الفردية بموجب أساليب العمل التالية:

أ. إما من خلال تعويض محدد لكل فرد عن المطالبات الخاصة بالملكية التي تكون أقل من قيمة محددة، وهذا يتطلب من المدعي بالمطالبة أن يثبت الملكية فقط ويكون الإجراء في هذه الحالة سريعاً، أو.

ب. تعويض على أساس مطالبات خاصة بملكية تتخطي قيمة محددة وذلك عن الأموال غير المنقولة وغيرها وهذا يتطلب من المدعي بالمطالبة أن يثبت الملكية وقيمة الخسائر.

3. يبين الملحق X كافة التفاصيل الخاصة بالبنود أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الإثبات واستخدام سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين و"حارس أملاك الغائبين" وسجلات الأنروا وأية سجلات أخرى ذات علاقة.

 

و. لجنة تعويض الدول المضيفة:

سيكون هناك تعويض للدول المضيفة.

 

ز. لجنة مكان الإقامة الدائم (لجنة الإقامة)

تتولى لجنة الإقامة ما يلي:

1.  تعمل مع الأطراف المعنية على تطوير برامج مفصلة تتعلق بتنفيذ خيارات مكان الإقامة الدائم بموجب المادة 7/4 أعلاه.

2.    مساعدة المتقدمين بالطلبات على اتخاذ قرار على أساس دراية تامة فيما يتعلق بمكان الإقامة الدائم.

3.  تلقي طلبات من اللاجئين بخصوص مكان الإقامة الدائم بحيث يشير المتقدمون إلى عدد الأفضليات بما يتوافق مع المادة 7/4 أعلاه، يتم تلقي الطلبات خلال مدة لا تزيد على سنتين من بدء عمليات المفوضية الدولية يفقد اللاجئون الذين لا يتقدمون بهذه الطلبات خلال فترة السنتين وضعية اللاجئين.

4.  تحدد بمقتضى المادة الفرعية (1) أعلاه مكان الإقامة الدائم للمتقدمين بالطلبات، آخذة بالحسبان الأفضليات الفردية والمحافظة على وحدة الأسرة، أما أصحاب الطلبات الذين لا يستفيدون من تحديد اللجنة لمكان الإقامة الدائم يفقدون وضعية اللاجئين.

5.    تزويد المتقدمين بالطلبات بالمساعدة الفنية والقانونية الملائمة.

6.  يتم الانتهاء من ترتيبات مكان الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في خلال 5 سنوات من بدء عمليات المفوضية الدولية.

 

ح. لجنة صندوق حالة اللجوء.

تنفذ لجنة صندوق حالة اللجوء المادة 7/10 حسبما هو مفصل في الملحق X.

 

ط. لجنة إعادة التأهيل والتنمية:

بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ومع مراعاة برامج مكان الإقامة الدائم أعلاه، تعمل لجنة إعادة التأهيل والتنمية بتعاون وطيد مع فلسطين والدول المضيفة وغيرها من الدول والجهات الثالثة ذات العلاقة في تحقيق هدف إعادة تأهيل اللاجئين والتنمية المجتمعية. ويشتمل هذا على تصميم برامج وخطط توفر للاجئين السابقين فرصاً للتنمية الشخصية والمجتمعية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية وإعادة التدريب وغير ذلك من الاحتياجات . يتم إدراج ذلك في خطط التنمية العامة للمنطقة.

 

12.   الصندوق الدولي:

أ‌.   يتم تأسيس صندوق دولي (الصندوق) لتلقي المساهمات المبينة في هذه المادة وغيرها من المساهمات من المجتمع الدولي، يصرف الصندوق الأموال للمفوضية لتمكينها من تنفيذ مهامها ويقوم الصندوق بتدقيق حسابات المفوضية.

ب‌.  يتم تحديد هيكلية الصندوق وأعماله وتشكيلية في الملحق X.

 

13.   وكالة الغوث (الأنروا):

أ‌.       يتم إلغاء الأنروا بالتدريج في كل بلد تعمل فيها، على أساس إنهاء وضعية اللاجئ في تلك البلد.

ب‌. يجب أن تصفي الأنروا أعمالها في غضون خمس سنوات من بدء عمليات المفوضية وترسم المفوضية خطة إزالة الأنروا وتسهل عملية نقل وظائف الأنروا إلى الدول المضيفة.

 

14.   برامج المصالحة:

أ‌.   يشجع الطرفان ويسهلان تنمية التعاون بين مؤسسات كل منهما والمجتمعات المدين في إنشاء ملتقيات لتبادل الروايات التاريخية وتشجيع التفاهم المتبادل بشأن الماضي.

ب‌. يشجع الطرفان ويسهلان التبادل بغرض إغناء فهم كل طرف لرواية الطرف الآخر، في مجالات التعليم الرسمي وغير الرسمي وذلك من خلال توفير الظروف للاتصال المباشر بين المدارس والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.

ج. يمكن أن ينظر الطرفان في برامج ثقافية عبر- مجتمعية بغرض الترويج لأهداف المصالحة فيما يتلق بتاريخ كل منهما.

د. يمكن أن تشتمل هذه البرامج على تطوير الوسائل المناسبة لتذكر تلك القرى والمجتمعات التي كانت موجودة قبل العام 1949.

 

المادة 8: لجنة التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني:

1.  يؤسس الطرفان لجنة تعاون إسرائيلي – فلسطيني فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتكون هذه اللجنة جهازاً على مستوى وزاري له رئيسان شريكان على مستوى وزير.

2.  تطور اللجنة وتساعد في تنفيذ سياسات التعاون في مجال المصلحة المشتركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة وقضايا البيئة والتعاون البلدي عبر الحدودي والمناطق الصناعية الحدودية وبرامج التبادل وتنمية المصادر البشرية والرياضة والشباب والعلوم والزراعة والثقافة.

3.    تسعى اللجنة لتوسيع مجال ونطاق التعاون بين الطرفين.

 

المادة 9: ترتيبات استخدام طرق محددة:

1.  يتم تطبيق الترتيبات التالية لاستخدام المدنيين الإسرائيليين لطرق محددة في فلسطين حسبما هو مفصل في الخريطة رقم X (طريق 443، الذي يربط القدس بطبريا عبر غور الأردن، والقدس- عين جدي).

2.    لن تجحف هذه الترتيبات سيطرة الفلسطينيين على هذه الطرق بما فيها دوريات قوات الأمن الفلسطينية.

3.    يتم تفصيل إجراءات تحديد استخدام الطرق بشكل أكبر في الملحق X.

4.  يجوز منح الإسرائيليين تصاريح لاستخدامها في الطرق المحددة ويمكن تقديم إثبات السماح بالدخول على نقاط الدخول في الطرق المحددة يراجع الطرفان الخيارات الخاصة بتأسيس نظام استخدام الطرق على أساس تكنولوجيا (البطاقة الذكية).

5.  تكون الطرق المحددة مزودة بدوريات القوات المتعددة الجنسيات في كل الأوقات وتضع هذه القوات مع دولة إسرائيل وفلسطين ترتيبات متفقا عليها للتعاون في حالة الإخلاء الطبي الطارئ للإسرائيليين.

6.  في حال أية حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة لجنة التنفيذ والتحقق في هذا الصدد.

7.    لا يجوز أن يستخدم الإسرائيليون الطرق المحددة كوسيلة لدخول فلسطين دون الوثائق والتصاريح ذات العلاقة.

8.  في حال سلام إقليمي، يتم الاتفاق على استخدام المدنيين الفلسطينيين لطرق معينة في إسرائيل ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

 

المادة 10: المواقع ذات الأهمية الدينية:

1.  يضع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان الوصول إلى المواقع ذات الأهمية الدينية المتفق عليها، كما هو مفصل في الملحق X وتنطبق هذه الترتيبات فيما تنطبق عليه على الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبة راحيل في بيت لحم ومقام النبي صموئيل وغيرها.

2.  الدخول إلى هذه المواقع والخروج منها سيتم من خلال مركبة مكوكية من نقطة العبور الحدودية المعنية وحتى تلك المواقع.

3.    يتفق الطرفان على المتطلبات والإجراءات اللازمة لمنح رخص لمشغلي المركبات المكوكية المسموح لها بالدخول.

4.    يخضع سائقو المركبات والمسافرون لتفتيش القوة متعددة الجنسيات.

5.    تتولى القوة متعددة الجنسيات مرافقة المركبات خلال مرورها بين نقاط العبور الحدودية والمواقع.

6.    تخضع المركبات لقوانين السير وللسلطة القانونية للطرف الذي تقع في أراضيه الطرق التي يسافرون عليها.

7.    تم تفصيل ترتيبات الوصول إلى المواقع في المناسبات الخاصة والأعياد في الملحق X.

8.    تكون الشرطة السياحية الفلسطينية والقوة متعددة الجنسيات متواجدة في هذه المواقع.

9.    ينشئ الطرفان جهازاً مشتركاً للإدارة الدينية لتلك المواقع.

10.  في حال أية حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة لجنة التنفيذ والتحقق في هذا الصدد.

11.     لن يستخدم الإسرائيليون المركبات كوسيلة لدخول فلسطين دون أن تكون لديهم الوثائق والتصاريح اللازمة لذلك.

12.  يقوم الطرفان بحماية المواقع ذات الأهمية الدينية المبينة في الملحق X والمحافظة عليها ويسهلان عملية زيارة المقابر المشار إليها في الملحق X.

 

المادة 11: نظام الحدود:

1.  سيكون هناك نظام حدود بين الدولتين حيث تخضع الحركة بينهما للشروط القانونية المحلية لكل منهما ولأحكام هذه الاتفاقية المفصلة في الملحق X.

2.    الحركة عبر الحدود تتم من خلال نقاط العبور الحدودية المحددة.

3.    يتم تصميم إجراءات عبور الحدود لتسهيل التجارة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما فيها حركة العمال بين الطرفين.

4.  يقوم كل طرف في الأراضي الخاصة به باتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لضمان عدم دخول أي أشخاص أو مركبات أو بضائع إلى أراضي الطرف الآخر بصورة غير قانونية.

5.    تكون هناك ترتيبات حدود خاصة في القدس بما يتوافق مع المادة 6 أعلاه.

 

المادة 12: المياه:

المادة 13: العلاقات الاقتصادية:

المادة 14: التعاون القانوني:

المادة 15: السجناء والمعتقلون الفلسطينيون:

1.  في سياق هذه الاتفاقية بشأن الوضع النهائي بين إسرائيل وفلسطين وإنهاء الصراع ووقف كافة أشكال العنف، والترتيبات الأمنية القوية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتم الإفراج عن كافة السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، اليوم/ الشهر/ 2003، بموجب الفئات المبنية أدناه وتفاصيلها في الملحق X.

أ‌.   الفئة أ: كافة السجناء الذين اعتقلوا قبل بدء تنفيذ إعلان المبادئ في 4 أيار 1994، والمعتقلين الإداريين، والقصر، وكذلك النساء والسجناء الذين يعانون اعتلال الصحة سيتم إطلاق سراحهم فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

ب‌. الفئة ب: كافة السجناء الذين تم اعتقالهم بعد 4 أيار 1994، وقبل توقيع هذه الاتفاقية سيتم إطلاق سراحهم في غضون فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخلاف من ينتمون للمجموعة ج.

ج. الفئة ج: الحالات الاستثنائية- الأشخاص الواردة أسماؤهم في المحلقX – سيتم إطلاق سراحهم بعد ثلاثين شهرا في موعد انتهاء التنفيذ الكامل للنواحي المتعلقة بالأراضي من هذه الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5/7/هـ.

 

المادة 16: آلية فض النزاعات:

1.  يتم فض النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات ف إطار ثنائي تشكله لجنة التوجيه العليا.

2.  إذا لم يتم فض النزاع سريعا من خلال الآلية المبينة أعلاه، يحق لأي من الطرفين طلب الوساطة والمصالحة من خلال آلية "مجموعة التنفيذ والتحقق" بموجب المادة 3.

3.  يتم حل النزاعات التي لا يمكن فضها من خلال التفاوض الثاني و/ أو آلية "مجموعة التنفيذ والتحقق" من خلال آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان.

4.  النزاعات التي لم يتم حلها بالطرق المبينة أعلاه يمكن أن يرفعها أي من الطرفين إلى هيئة تحكيم بحيث يعين كل طرف عضوا في هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء، ويختار الطرفان عضوا ثالثا من قائمة محكمين متفق عليها ومنصوص عليها في الملحق X إما بالاتفاق أو في حال عدم الاتفاق تؤخذ الأسماء بشكل دوري.

 

المادة 17: بنود ختامية:

وتشمل بنداً ختامياً على إصدار قرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يتبنيان الاتفاقية ويلغيان قرارات للأمم المتحدة السابقة .

 

ملاحظة : هذه ترجمة غير رسمية والنص الأصلي باللغة الإنجليزية .

ملاحظـــة 2:الاتفاق لم ينته بعد حيث إن البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد.

 

المصدر: :ملحق خاص لصحيفة الأيام صادر بتاريخ 1/11/2003

 

 

[1] يشير مصطلح (ملحق x) حيثما يرد إلى ملحق ستتم صياغته لاحقا لتفصيل النقاط المذكورة ويعطي رقما في حينه

 

المصدر : موقع مجموعة جنيف الإسرائيلية على الانترنت www.heskem.org.i

 

الى صفحة تفريط وتنازلات

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع