وثيقة الإنسحاب من غزة
نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام 14-09-2004
مصادر أكدت أن هناك وثيقة تاريخية للانسحاب من قطاع غزة ستقدم غداً للمجلس الوزاري الأمني المصغر في بحث حاسم لمبادىء خطة فك الارتباط، وأضافت أنه سيتم وضع مبادىء خطة الإخلاء والتعويض لمستوطني قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية ، وفيه سلسلة طويلة من المحفزات الاقتصادية للذين يخلون طواعية، قائمة حقوق تسحب من مستوطنين “يثيرون مشاكل” وكذا تفاصيل أولية عن انتشار قوات الاحتلال استعدادا لحملة الإخلاء. المنطقة بكاملها ستعلن منطقة عسكرية مغلقة، كما ورد في الاقتراح، ووزارة عدل سلطات الإحتلال تستعد لاعتقالات عاجلة ورفع لوائح اتهام بإعداد كبيرة.
واستنادا إلى هذه المبادىء تعرض على الحكومة الإحتلالية بعد أسبوعين مذكرة مشروع القانون الذي سيرفع بعد ذلك إلى الكنيست لإقراره .
وحسب طلب المجرم شارون، ادخل تعديلان مبدئيان على الوثيقة التي بلورتها لجنة خاص برئاسة مدير عام وزارة العدل ، اهارون ابرموفيتش، وهما زيادة المنحة التي تقدم للمستوطنين الذين ينتقلون إلى النقب أو الجليل إلى تسعين ألف شيكل، وكذا قول قاطع بأن كل من يعلن عن نيته الإخلاء طواعية يمكنه أن يحصل ابتداء من يوم غد على سلفة بثلث مبلغ التعويضات التي يستحقها.
وقدرت المصادر العبرية الكلفة المتوقعة لخطة فك الارتباط، كما يفهم من الوثيقة تصل إلى أكثر من 5 مليار شيكل. ويتضمن المبلغ كلفة انتشار قوات الاحتلال الصهيوني وكذا التعويضات للمستوطنين بمبلغ يتراوح بين 200 و 500 ألف دولار للعائلة الواحدة. وفي هذا الرقم تندرج أيضا المساعدة في إيجار شقة لمدة نصف سنة، نقل أمتعة المنازل والتعويض لقاء خسارة الأجر.
وفي ما يلي نص الوثيقة كلمة كلمة.
الفصل أ: عموميات
1.الهدف
السماح للمستحقين، سكان إسرائيل، المعنيين بذلك، المغادرة طواعية، ابتداء من اليوم، بالمنطقة التي ينطبق عليها قرار الحكومة رقم 1996، من يوم 6/6/2004 (فيما يلي – القرار)، إخلاء الأرض والمباني التي عليها وتسليمها إلى الدولة مقابل سلفة على حساب التعويض على أساس مبادىء التعويض التي أوصت بها اللجنة لشؤون الإخلاء، التعويض والاستيطان البديل، والتي أقيمت بموجب المادة 6 من الملحق ج للقرار (فيما يلي – التوصيات)، وكل شيء كما يفصل فيما يلي.
2. التعريفات
“منطقة” – الحواضر المذكورة في القرار.
“اليوم المقرر” – كما يذكر في المادة 14 من الملحق ج للقرار، السادس من حزيران 2004.
“الإدارة” – إدارة التنفيذ في ديوان رئيس الوزراء، والتي أقيمت بموجب المادة 9 من الملحق ج للقرار.
“مستحق” – من هو مسجل في سجل السكان لإسرائيل وتوجد حوله شروط أخرى كما يفصل في هذا القرار.
“السلف” – الدفعات للمستحقين وفقا لهذه المبادىء، والتي هي على حساب دفعة التعويض حسب التوصيات، كما سيتقرر في قانون تطبيق خطة فك الارتباط.
“قرية تعاونية” – عتسمونا وقطيف.
“مركز الحياة” – لغرض إقرار مركز الحياة لطالب السلفة تؤخذ بالحسبان إجمالي علاقاته العائلية، الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ضمن أمور أخرى –
مكان سكنه وسكن أبناء عائلته؛
عنوانه المسجل في السجلات القانونية أو بموجب الوثائق الأمنية في المنطقة.
عضوية في اتحاد تعاوني لحاضرة مرشحة للإخلاء.
مكان مؤسسات التعليم لأبناء العائلة.
3.اللجنة لشؤون الإخلاء، التعويض والاستيطان البديل ستكون مخولة بملاءمة تعريف الاستحقاق في هذه القواعد مع التعريفات التي ستندرج في مذكرة القانون لتطبيق خطة فك الارتباط ومشروع القانون، بقدر ما تكون حاجة إلى ذلك. وبقدر الحاجة، بعد سن القانون لتطبيق خطة فك الارتباط (فيما يلي – القانون) ستنطبق معايير الاستحقاق التي ستتقرر في القانون.
4.الإدارة تمنح سلفة كما هو مفصل في هذه التعليمات فيما يلي مقابل إخلاء الأراضي والمباني التي عليها وتسليمها إلى الدولة.
الفصل ب: سلف على حساب التعويض لقاء منزل السكن
5.”مستحق”
مستحق لغرض تلقي سلفة على حساب التعويض لقاء بيت السكن هو واحد من التالين:
من كان في يوم المقرر طرفا في عقد إيجار أو استئجار من الدولة أو من مبعوثيها بالنسبة للأرض وبيت السكن في المنطقة، وكذا إسرائيلي هو طرف في عقد مع مندوبي الدولة، تم بموجب تعليمات عقد بين الدولة وبين مندوبيها بالنسبة للأرض ومنزل السكن، ومركز حياته في اليوم المقرر، وهو قد سكن في منزل السكن في اليوم المقرر، وللجمعية عقد تكليف من الهستدروت الصهيونية بالنسبة للأرض ومنزل السكن (فيما يلي – مستحق مستأجر أو صاحب صلاحية).
من في اليوم المقرر، وفي يوم تقديم الطلب للسلف مركز حياته هو في المنطقة، ومستأجر في الإسكان العمومي منزل سكن في المنطقة بعقد إيجار مباشر من الدولة، بواسطة شركة عميدار، شيكون وبيتوح، أو دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية (فيما يلي – مستحق مستأجر عمومي).
من في اليوم المقرر كان طرفا في عقد إيجار ليس من الدولة أو من هيئاتها أو مندوبيها، بالنسبة لمنزل سكن في المنطقة، ومركز حياته في اليوم المقرر ومن ذات اليوم وحتى يوم تقديم الطلب لتلقي السلف هو في المنطقة (فيما يلي – مستحق مستأجر خصوصي).
6.أنواع السلف
أ.بشأن هذه المادة –
نفقات النقل – نفقات مباشرة لنقل أمتعة البيت والنفقات المرافقة –
حتى ثلاثة نفوس في العائلة – 9 آلاف شيكل.
4 – 5 نفوس في العائلة – 13.500 شيكل.
فوق 6 نفوس في العائلة – 18 ألف شيكل.
إيجار شقة –
حتى 3 نفوس في العائلة – 1800 شيكل في الشهر.
4 – 5 نفوس في العائلة – 2.025 شيكل في الشهر.
فوق 6 نفوس في العائلة – 2.250 شيكل في الشهر.
ب.مستحق مستأجر أو صاحب صلاحية يحصل على ستة اشهر إيجار شقة ونفقات النقل وكذا سلفة لقاء منزل السكن بحجم ثلث التعويض المفصل في البنود 3.2.2، 3.2.3 أو 3.2.4 من التوصيات.
ج.مستحق مستأجر عمومي يحصل على ستة اشهر إيجار شقة ونفقات النقل، وكذا سلفة لقاء منزل السكن بحجم ثلث التعويض المفصل في المادة 3.2.5 من التوصيات.
د.مستحق مستأجر خصوصي – يحصل على إيجار شقة يحسب وفقا لستة اشهر، وكذا نفقات النقل. الدفع لقاء إيجار الشقة يصرف في دفعتين متساويتين واحدة مع إخلاء منزل السكن في المنطقة، والثانية، بعد ثلاثة اشهر.
7.الاستيطان في حواضر بديلة مفضلة
من مركز حياته كان في المنطقة في اليوم المقرر، وهو مستحق للتعويض لقاء منزل السكن حسب التوصيات، باستثناء مستحق مستأجر خصوصي ويشتري أرضا للسكن أو منزل سكن في مناطق الأولوية الوطنية أ في النقب أو في الجليل، يحصل إضافة إلى السلفة لقاء منزل السكن، على مساعدة إضافية أخرى.
المساعدة الإضافية تصرف كقرض يصبح منحة إذا ما لم تنقل حقوقه في الأرض في نهاية 5 سنوات. حجم المنحة المشروطة ستكون بمبلغ 90 ألف شيكل. وكل هذا استنادا إلى ما ورد في المادة 3.2.6 من التوصيات.
الفصل ج: سلفة على حساب بدل التأقلم لقاء فقدان الرزق للفرد
8.مستحق
أ.”مستحق” لغرض تلقي سلفة لقاء فقدان الرزق حسب هذا الفصل هو عامل كما يوصف في المادة 1 من قانون التأمين الوطني للعام 1995 وتوجد بشأنه الظروف المتراكمة التالية:
(1) عمل في اليوم المقرر لدى رب عمل في المنطقة وفي يوم تقديم الطلب لدفع السلفة كان لا يزال يعمل في المنطقة.
(2) مركز حياته كان في اليوم المقرر في المنطقة.
غادر المنطقة بإرادته في إطار هذه القواعد.
هو أو ابن عائلته من الدرجة الأولى يسك في بيته يتلقيان السلف لقاء منزل السكن.
تنقطع علاقات عامل رب عمل بينه وبين من كان رب عمله في اليوم المقرر؛ في حالة الاستقالة – العامل ينتقل إلى مكان سكن على مسافة 40 كيلو متر على الأقل من مكان عمله السابق.
لا ينطبق على العامل اتفاق جماعي أو أمر توسيع يقرر تسوية أخرى، بما في ذلك الاتفاق الجماعي من يوم 25/7/1980 بين حكومة إسرائيل وبين الهستدروت العامة أو الاتفاق الجماعي من يوم 13/12/1993 بين حكومة إسرائيل وبين الهستدروت العامة وهستدروت موظفي الدولة.
ب.في هذه المادة، “عمل في المنطقة” – هو من تنطبق بشأنه الشروط المتراكمة التالية:
مركز العمل لرب عمله هو فرعه الموجود في المنطقة.
أساس عمل العامل يتم في المنطقة.
9.السلف
المستحق يحصل على سلفة بمبلغ تحسب وفقا للأجر الشهري المتوسط للعامل في الأشهر التي عمل فيها في العام الذي سبق اليوم المقرر، بمعدل شهر لكل سنة عمل فيها لدى رب عمل في اليوم المقرر أو في مكان العمل في المقرر قبل تقديم الطلب للسلفة، وجزء من السنة يعتبر سنة بهذا الشأن (فيما يلي – بدل التكيف).
السلفة تدفع بدفعات شهرية، وطالما المستحق لا يعمل ولا يسكن في المنطقة.
المبلغ الشهري الذي يمنح لا يفوق ضعفي الأجر المتوسط في الاقتصاد، ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الشهر.
مبلغ السلفة حسب هذه المادة يمنح لفترة لا تزيد عن ستة اشهر ولا تقل عن فترة شهر واحد.
في الفترة التي يتلقى فيها المستحق بدل بطالة، لا يكون مستحقا لتلقي بدل التكيف حسب هذه القواعد.
10.(أ) مستحق بدل التكيف كان في اليوم المقرر على رب عمله السابق أن يدفع عنه دفعات لصندوق الاسترداد للمخصص دفعة الدولة عنه إلى ذات الحساب في صندوق الاسترداد في الفترة التي يتلقى فيها بدل تكيف، مبلغ مساوي لضعف الأجر الأساس بمعدل كان في اليوم المقرر على رب عمله أن يدفعه لصندوق الاسترداد، وطالما استوفي الشرطان التاليان:
بعد اليوم المقرر المستحق لم يسحب مبالغ تكون في استحقاقه في حسابه في صندوق الاسترداد.
المستحق يدفع إلى حسابه في صندوق الاسترداد مبلغا مساويا لضعف الراتب الأساس بمعدل في اليوم المقرر كان عليه أن يدفعه لصندوق الاسترداد. الإدارة تحسم المبلغ من بدل التكيف كل شهر وتنقله إلى حساب المستحق في صندوق الاسترداد.
(ب) إذا كان صندوق الاسترداد كما ورد في المادة الفرعية أ صندوق قديم كما يعرف في الفصل ز 1 من قانون الرقابة على أعمال التأمين، للعام 1991، وتعليمات الفصل المذكور تنطبق عليه، ستزداد الدفعات كما ذكر في هذه المادة وفقا لتعليمات المادة 78 ي أ من القانون المذكور.
(ج) في هذه المادة “راتب أساس” – متوسط الراتب الشهر للمستحق، كما يفهم في أنظمة ضريبة الدخل (قواعد المصادقة والإدارة لصناديق الاسترداد)، للعام 1964، في العام الذي سبق إقالته أو استقالته، حسب المطروح