فلسطين الحرة فلسطين الحرة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • كاريكاتير
  • ونحن نجيب
  • شارك معنا
  • اتصل بنا
Home / تفريط وتنازلات / النظام الأساسي

النظام الأساسي

08/12/2023

النظام الأساسي لسلطة أوسلو

الباب الأول – أحكام عامة
مادة (1):
الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وأرضه جزء من الوطن العربي.


مادة (2):
الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه المبين في هذا النظام.

 
مادة (3):
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي برلماني يعتمد على التعددية الحزبية ومراعاة الأغلبية لحقوق ومصالح الأقلية واحترام الأقلية لقرار الأغلبية.


مادة (4):
اللغة العربية هي اللغة الرسمية لفلسطين ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.


مادة (5):
القدس عاصمة فلسطين ويجوز في المرحلة الانتقالية أن تتخذ السلطة الفلسطينية مقرًا لها في أي مكان آخر في فلسطين.


مادة (6):
علم فلسطين يكون بالألوان والمقاييس الآتية:
طوله ضعف عرضه ويقسم أفقيًا إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث أحمر اللون قائم الزاوية قاعدته مساوية لعرض العلم وارتفاعه مساوٍ لنصف طوله.

 
مادة (7): الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون.

 


الباب الثاني – المقومات الأساسية للمجتمع

 
مادة (9):
العدل أساس الحكم ويقوم المجتمع على أساس من الحرية والمساواة.


مادة (10):
حماية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة والنشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم حق لهؤلاء جميعًا وواجب على المجتمع، تنهض به السلطة الفلسطينية في الحدود المبينة في القانون.

 
مادة (11):
للمحاربين القدماء والجرحى وأسر الشهداء والمعوقين حق في الرعاية والتأهيل ولهم حق الأولوية في فرص العمل.


مادة (12):
الملكية الخاصة حق لكل فرد، ولا يجوز التعرض لها إلا وفقًا للقانون كما لا يجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا لأحكام القانون.


مادة (13):
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


مادة (14):
حرية النشاط الاقتصادي مكفولة وينظم القانون قواعد الإشراف عليه وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.


مادة (15):
للأموال العامة حرمة خاصة ويقع واجب حمايتها على جميع المواطنين ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقًا لأحكام القانون.

 

 

مادة (16):
( أ ) الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب.
(ب) يكفل القانون عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وذلك بإعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب.


مادة (17):
العمل حق وواجب وشرف، تعمل السلطة الوطنية على توفير تكافؤ الفرص للمواطنين ولتمكينهم من ممارسة هذا الحق في ظل قوانين تحقق لهم المساواة والعدالة الاجتماعية ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.


مادة (18):
1 – التعليم حق لكل مواطن وهو مجاني وإلزامي حتى المرحلة الثانوية، في المؤسسات العامة وتعمل السلطة الوطنية على توفيره في جميع المراحل.


2 – يحق للأفراد والهيئات إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية خاصة تحت إشراف السلطة ووفقًا للقانون.
3 – تشرف سلطات التعليم على التعليم كله، ويكون للجامعات ومراكز البحث العلمي حرمتها واستقلالها على الوجه المبين في القانون.


مادة (19):
القدس مدينة مقدسة لدى الديانات السماوية الثلاث، ووفاءً من فلسطين لتراثها الروحي، يتعين على السلطة الفلسطينية أن تعمل على توفير ظروف التعايش السمح بين الأديان في القدس وسائر فلسطين.


مادة (20):
ينظم القانون الأوضاع الخاصة بالضمان الاجتماعي.

 
مادة (21):
تكفل السلطة الوطنية الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.

 


الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة


مادة (22):
تحترم فلسطين حقوق الإنسان الأساسية والحريات المقرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والقواعد النموذجية للأمم المتحدة لتكافؤ الفرص للمعوقين، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق التي تؤمن تلك الحقوق والحريات. ستعمل السلطة الفلسطينية على الانضمام إلى تلك المواثيق الدولية.


مادة (23):
لكل إنسان الحق في الحياة.


مادة (24):
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 
مادة (25):
المرأة والرجل سواء في الحقوق والحريات الأساسية ولا يجوز التمييز بينهما في ذلك.

 
مادة (26):
لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة العامة، وترشيح نفسه لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقًا لأحكام القانون.


مادة (27):
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

 
مادة (28):
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.


مادة (29):
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو بأسلوب من أساليب الفن أو غير ذلك من وسائل التعبير، وذلك مع مراعاة ما يفرضه القانون من قيود لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.


مادة (30):
حرية تشكيل الأحزاب السياسية مكفولة على ألا تتعارض أهدافها أو نشاطاتها مع المبادئ الأساسية التي يقرها هذا النظام، وشريطة أن تمارس نشاطاتها بالطرق السلمية، وينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل الأحزاب السياسية.

 
مادة (31):
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.


مادة (32):
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية وللمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقًا لأحكام القانون.


مادة (34):
(**) تكفل السلطة الوطنية حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

 
مادة (35):
تكفل السلطة الوطنية للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي. وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.


مادة (36):
حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والأماكن الدينية وزيارتها مكفولتان للجميع دون تمييز وكذلك حرية العبادة فيها لأصحابها. وذلك كله مع مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العامين والآداب العامة.


مادة (37):
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحًا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.


مادة (38):
لكل مواطن الحق في تكوين الجمعيات مع مواطنين آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها.


مادة (40):
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها النظام الأساسي والقانوني جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل السلطة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.


مادة (41):
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

 


الباب الرابع – سيادة القانون


مادة (42):
سيادة القانون أساس لنظام الحكم في فلسطين.


مادة (43):
تخضع السلطة للقانون واستقلال القضاء وحصانته واحترام أحكامه وتنفيذها ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتثبيت سيادة القانون.


مادة (44):
التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى القضاء، وتكفل السلطة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.


ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

 
مادة (45):
1 – العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
2 – تحظر العقوبة الجماعية.


مادة (46):
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تؤمن له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه.


مادة (47):
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.


مادة (48):
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا عند القبض عليه، ويجب إعلامه سريعًا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، وأن يُعْطَى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه وأن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، محاكمة حضورية تتوفر فيها ضمانات الدفاع بمحامٍ يختاره بنفسه.


مادة (49):
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

 


الباب الخامس – السلطات


مادة (50):
يقوم نظام الحكم في فلسطين على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية
والقضائية مع التعاون فيما بينها وفقًا للقانون.

 

 
الفصل الأول – السلطة التشريعية
مادة (51):
يتولى المجلس التشريعي وحده السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا النظام وتكون مدته مدة المرحلة الانتقالية.

 
مادة (52):
ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخابًا عامًا سريًا ومباشرًا وفقًا للقانون، ويحق لكل فلسطيني أن يكون عضوًا في المجلس التشريعي إذا استوفى الشروط التي يحددها القانون.

 
مادة (53):
1 – يعقد المجلس التشريعي دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر.
2 – للمجلس التشريعي أن يمدد الدورة العادية إذا لم ينجز ما لديه من أعمال، وفي جميع الأحوال لا يجوز فض الدورة إلا بعد إقرار الموازنة العامة للسلطة.


مادة (54):
يجوز لرئيس السلطة الوطنية ولرئيس المجلس التشريعي دعوة المجلس إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة للنظر في الأمور التي تحددها الدعوة وكذلك لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس بعريضة يوقعون عليها ويحددون فيها جدول أعمال الاجتماع. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس أن يتداول في غير الأمور الواردة في الدعوة وما يترتب عليها.


مادة (55):
1 – ينتخب المجلس التشريعي رئيسًا له ونائبين للرئيس وأمينًا للسر في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
2 – لا يجوز لرئيس المجلس التشريعي أو نائبيه وأمين السر الجمع بين مهامهم ورئاسة السلطة التنفيذية أو العضوية في مجلس الوزراء.


مادة (56):
يؤدي عضو المجلس التشريعي أمام رئيس السلطة الوطنية والمجلس قبل أن يباشر عمله اليمين التالي:
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين الفلسطينية وأن أخدم الأمة وأن أقوم بالواجبات الموكولة إلى حق القيام “.


مادة (57):
يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي للانعقاد للدور السنوي العادي بمرسوم يحدد فيه مكان وزمان الانعقاد ويفض رئيس السلطة دورة المجلس العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للسلطة.

 
مادة (58):
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويستمر الانعقاد صحيحًا ما دامت أغلبية الأعضاء حاضرة.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ويُجْرَى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا.


مادة (59):
تكون جلسات المجلس علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناءً على طلب رئيس السلطة الوطنية أو بقرار من المجلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

 
مادة (60):
لا يُسْأل أعضاء المجلس التشريعي عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.


مادة (61):
يتمتع أعضاء المجلس التشريعي بالحصانة طيلة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو إلا بإذن مسبق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لها


مادة (62):
1 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وتولي الوظائف العامة، ويُقْصَد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتقاضى صاحبها مرتبه من الموازنة العامة للسلطة.
2 – لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال السلطة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع السلطة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً.


مادة (63):
1 – يحق لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس اقتراح القوانين ويحيل الرئيس كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2 – كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفقًا للفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.


مادة (64):
لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يوجه إلى الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلى الوزراء أو من ينوبونهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.


مادة (65):
لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق توجيه استجوابات إلى الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وموافقة الوزير.


مادة (66):
للمجلس التشريعي أن يقرر سحب الثقة من أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناءً على اقتراح عشرين عضوًا من المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

 

مادة (67):
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

 

مادة (68):
يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى المجلس التشريعي الذي له حق قبولها أو تعديلها أو رفضها، ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره المجلس التشريعي وصدق عليه رئيس السلطة وفي حالة رفض المجلس لأي مشروع قانون لا يجوز تقديمه مرة ثانية في الدورة نفسها.

 

مادة (69):
إذا اعترض رئيس السلطة على مشروع قانون أقره المجلس التشريعي رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأُصْدر وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا وأُصدر.

 

مادة (70): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا وتصدر بقانون ولا يجوز للمجلس أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية.

 

مادة (71): يجب عرض الحساب الختامي لموازنة السلطة على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابًا بابًا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة العامة وملاحظاتها على المجلس التشريعي.
وللمجلس أن يطلب من هيئة الرقابة أية بيانات أو تقارير أخرى.

 

مادة (72): يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يستقيل دون قيد أو شرط بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس. وعلى الرئيس قبولها وإعلام المجلس بذلك وللعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل البت في قبولها.

 

مادة (73): لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس التشريعي إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية في المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

 

مادة (74): يتقاضى أعضاء المجلس التشريعي مكافأة يحددها القانون.

 

مادة (75): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلفًا له خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

مادة (76): يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية لتنظيم أعماله.
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية

 

مادة (77): يتولى السلطة التنفيذية رئيس السلطة الوطنية ويعاونه مجلس وزراء على الوجه المبين في هذا النظام.
أولاً الرئيس

 

مادة (78): يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للسلطة الوطنية الفلسطينية أن يكون فلسطينيًا من أبوين فلسطينيين وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

 

مادة (79): ينتخب الرئيس انتخابًا عامًا ومباشرًا وفقًا لأحكام قانون الانتخابات ويتولى الرئيس منصبه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

 

مادة (80): يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهامه أمام المجلس التشريعي اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وأن أحافظ على الدستور والقانون وأحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيه وتحقيق أمانيه وآماله الوطنية والله على ما أقول شهيد.

 

مادة (81): تحدد بقانون مخصصات الرئيس.

 

مادة (82): رئيس السلطة هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.

 

مادة (83): (أ) يعين الرئيس الوزراء ويقبلهم ويقبل استقالاتهم ويصادق المجلس التشريعي على هذه التعيينات.
(ب) يترأس الرئيس اجتماعات مجلس الوزراء.

 

مادة (84): مع مراعاة أحكام المادة (69) من هذا النظام يصدر الرئيس القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقرارها من المجلس التشريعي ولا تكون هذه القوانين نافذة إلا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون على تاريخ آخر.

 

مادة (85): لرئيس السلطة حق اقتراح القوانين وإصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

مادة (86): يصدر رئيس السلطة القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

 

مادة (87): إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن المجلس التشريعي منعقدًا جاز للرئيس أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس التشريعي في أول اجتماع له.
فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار مرسوم بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

 

مادة (88): للرئيس حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة والمصادقة على عقوبة الإعدام، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

 

مادة (89): يمثل الرئيس السلطة الوطنية في الداخل والخارج.

 

مادة (90): يعين الرئيس كبار الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لفلسطين في الخارج ويقيلهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم كما يعتمد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى السلطة.

 

مادة (91): إذا شغر مركز رئيس السلطة لأي سبب من الأسباب يتولى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم اختياره من بين أعضائها مهام الرئاسة بصورة مؤقتة لا تزيد عن ستين يومًا تجري خلالها الانتخابات العامة لانتخاب رئيس جديد.
ثانيًا مجلس الوزراء

 

مادة (92): مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في فلسطين ويرأسه رئيس السلطة الوطنية.

 

مادة (93): يؤلف مجلس الوزراء من عدد من الوزارات حسب الحاجة والمصلحة العامة.

 

مادة (94): الوزراء مسؤولون مسؤولية مشتركة أمام الرئيس عن تنفيذ السياسة العامة للسلطة وكل وزير مسؤول مسؤولية فردية أمام الرئيس عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته.

 

مادة (95): يشترط فيمن يعين وزيرًا أن يكون عضوًا في المجلس التشريعي، إلا أنه يجوز لرئيس السلطة تعيين وزراء من خارج المجلس، ويحق لهؤلاء المشاركة في اجتماعات المجلس التشريعي دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة (96): يؤدي الوزراء أمام رئيس السلطة قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالي:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وأن أحافظ على الدستور والقانون وأن أحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني وأن أقوم بالواجبات الموكولة إلى حق القيام.

 

مادة (97): لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا، أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام شيئًا من أملاك الحكومة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
وفي جميع الأحوال يمتنع على الوزراء استغلال مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

 

مادة (98): يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع الشؤون الداخلية لفلسطين باستثناء ما قد يعهد به من تلك الشؤون بموجب النظام الأساسي أو أي قانون آخر إلى شخص أو هيئة أخرى.
ويمارس المجلس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1 – وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.
2 – إعداد الخطط الكفيلة برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري.
3 – توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة.
4 – دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبت فيها بالقبول أو الرفض أو التعديل وتحويلها إلى المجلس التشريعي.
5 – إقرار الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقد مع الدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية أو المحلية.
6 – دراسة مشروع الموازنة العامة للسلطة.
7 – عقد القروض ومنحها.
8 – العمل على استتباب الأمن وإشاعة الاستقرار وحماية حقوق المواطنين ومصالح السلطة.
9 – إنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية وفقًا لأحكام القانون.
10 – أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين أو الأنظمة أو القرارات.

 

مادة (99): الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته، ويمارس المهام التالية:
(أ) 1 – اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال وزارته. حسن استغلاله والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الإدارية.
(ب) تقدم الهيئة تقريرًا عامًا لرئيس السلطة وإلى المجلس التشريعي في بدء كل دورة عادية للمجلس يبين آراءها وملاحظاتها وبيان المخالفات والمسؤولية المترتبة على ذلك.


خامسًا الهيئات المحلية

 

مادة (104): (أ) تقسم البلاد إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
(ب) الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقًا لقوانين خاصة.
سادسًا حالة الطوارئ

 

مادة (105): يعلن رئيس السلطة الوطنية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على المجلس التشريعي خلال العشرة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضائه.

 

مادة (106): يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ومنطقة معينة وألا تزيد في جميع الحالات عن ثلاثين يومًا إلا في حالة موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي.

 

مادة (107): عند استحالة انعقاد المجلس لأي سبب من الأسباب لا يجوز أن تزيد مدة الطوارئ عن ثلاثين يومًا.
الفصل الثالث السلطة القضائية

 

مادة (108): السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتصدر أحكامها وفق القانون.

 

مادة (109): القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو سير العدالة.

 

مادة (110): تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

 

مادة (111): القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

 

مادة (112): ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء، يبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

 

مادة (113): (أ) المحاكم ثلاثة أنواع:
1 – المحاكم النظامية.
2 – المحاكم الدينية.
3 – المحاكم الخاصة.
(ب) يعين القانون أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية إداراتها.

 

مادة (114): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

مادة (115): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب الفلسطيني.

 

مادة (116): ينشأ بقانون محكمة عليا تتكون من:
(1) محكمة دستورية تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
(2) محكمة التمييز وتختص بالمواد الجنائية والمدنية والتجارية وذلك على الوجه المبين في القانون.
(3) محكمة عدل عليا وتختص بالفعل في المنازعات الإدارية وغيرها من الاختصاصات وذلك على الوجه المبين في القانون.

 

مادة (117): يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب.

 

مادة (118): يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع.
الباب السادس: أحكام ختامية

 

مادة (119): وإلى أن يصدر دستور دائم لدولة فلسطين تسري أحكام هذا النظام خلال المرحلة الانتقالية على أن لا يمس بالاختصاص والسلطات المقررة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

 

تفريط وتنازلات

Related Articles

  • إعلان بيروت في 28/03/2002
  • التفاصيل الكاملة لخارطة الطريق
  • إعتراف عرفات بإسرائيل
  • نص كلمة بوش حول خارطة الطريق
inside
جميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة فلسطيت الحرة